الحمد لله.
أولاً :
يجب على الولد – ذكراً كان أو أنثى – أن ينفق على والديه إذا كانوا فقراء وهو غني ، ويشمل ذلك نفقة علاجهما ، ويدخل في ذلك : النفقة على زوجة أبيه ، كما يجب الإنفاق على الأجداد والجدات ، من جهة الأب ومن جهة الأم وهو مذهب جمهور العلماء .
انظر جواب السؤال رقم : (111892) ، و(141828) .
ثانيا :
المريض الذي لا يقدر على الكسب وليس عنده مال يكفي نفقات العلاج هو من أهل الزكاة ؛ لدخوله في عموم قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ..) التوبة/60 .
ثالثا :
يشترط لجواز إعطاء الزكاة لفقير أو مسكين أن لا تكون نفقة ذلك المسكين واجبة على معطي الزكاة ، ولذلك لا يجوز لأحد أن يعطي زكاة ماله لأحد من والديه أو أولاده أو زوجة أبيه .
انظر جواب السؤال رقم (107594) .
وبناء على هذا ؛ يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لعائلة زوجة أبيك، لأنك لا يلزمك أن تنفق عليهم ، وإذا كانت زوجة أبيك لا تزال في عصمة أبيك ، فلا يجوز أن تعطيها زكاة مالك . أما إذا لم تعد في عصمة أبيك كما لو افترقا بطلاق أو وفاة فيجوز لك أن تعطيها زكاة مالك .
كما يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لأقارب والدتك كإخوتها وأولادهم ، لأنه لا يلزمك أن تنفق عليهم ، وذلك بخلاف والدة أمك التي هي جدتك ، فإنه يجب عليك أن تنفق عليها ، فلا يجوز أن تعطيها زكاة مالك .
والله تعالى أعلم .
تعليق