الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446 - 24 ديسمبر 2024
العربية

هل يحتسب النفقة على عائلة زوجة أبيه وعائلة أمه من الزكاة ؟

221718

تاريخ النشر : 18-08-2014

المشاهدات : 3275

السؤال


أعيل عائلة زوجة أبي الثانية بالإضافة إلى عائلة أمي، فهل يحسب ذلك من أموال الزكاة؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فهل تعتبر المبالغ التي أنفقها عليهم لتغطية علاجهم وما إلى ذلك دون النفقات العادية من أموال الزكاة؟ أرجو منكم توضيح المسألة.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

يجب على الولد – ذكراً كان أو أنثى – أن ينفق على والديه إذا كانوا فقراء وهو غني ، ويشمل ذلك نفقة علاجهما ، ويدخل في ذلك : النفقة على زوجة أبيه ، كما يجب الإنفاق على الأجداد والجدات ، من جهة الأب ومن جهة الأم وهو مذهب جمهور العلماء .

انظر جواب السؤال رقم : (111892) ، و(141828) .

ثانيا :

المريض الذي لا يقدر على الكسب وليس عنده مال يكفي نفقات العلاج هو من أهل الزكاة ؛ لدخوله في عموم قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ..) التوبة/60 .

ثالثا :

يشترط لجواز إعطاء الزكاة لفقير أو مسكين أن لا تكون نفقة ذلك المسكين واجبة على معطي الزكاة ، ولذلك لا يجوز لأحد أن يعطي زكاة ماله لأحد من والديه أو أولاده أو زوجة أبيه .

انظر جواب السؤال رقم (107594) .

وبناء على هذا ؛ يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لعائلة زوجة أبيك، لأنك لا يلزمك أن تنفق عليهم ، وإذا كانت زوجة أبيك لا تزال في عصمة أبيك ، فلا يجوز أن تعطيها زكاة مالك . أما إذا لم تعد في عصمة أبيك كما لو افترقا بطلاق أو وفاة فيجوز لك أن تعطيها زكاة مالك .

كما يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لأقارب والدتك كإخوتها وأولادهم ، لأنه لا يلزمك أن تنفق عليهم ، وذلك بخلاف والدة أمك التي هي جدتك ، فإنه يجب عليك أن تنفق عليها ، فلا يجوز أن تعطيها زكاة مالك .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب