الحمد لله.
أولا :
الوصية مشروعة ، ويشرع المبادرة بها ، إذا كان عند الإنسان شيء يحب أن يوصي فيه .
وقد تكون الوصية واجبة، كالوصية ببيان ما عليه من حقوق، إذا لم يكن هناك شيء يثبتها إلا هذه الوصية .
وانظر جواب السؤال رقم : (121088).
ثانيا :
التاجر المستثمر لأمواله ، والذي له على الناس ديون ، ولهم عليه ديون ، لا بد له من توثيق كافة الديون التي له والتي عليه.
وإذا كانت تجارته ومعاملاته المالية كبيرة وظَّف عنده أحد المحاسبين لكي يحصي تلك الحقوق ويسجلها .
فذلك يغنيه عن كتابة هذه المعاملات في الوصية ، ويكفيه حينئذ أن يوصي ورثته بمراجعة تلك الدفاتر بعد وفاته وإيصال الحقوق إلى أصحابها .
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
"إذا كان له وعليه ديون وليس مضبوطاً في دفاتر تكفي في بيان ماعليه فلابد من وصية ؛ لأن الخروج من الحقوق متعين ، والوسائل لها حكم الغايات ، فما كان وسيلة إلى المتعين فهو متعين
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (9/226).
وفي "مجلة الأحكام العدلية" (ص 318) :
"الْمَادَّةُ (1608) الْقُيُودُ الَّتِي هِيَ فِي دَفَاتِرِ التُّجَّارِ
الْمُعْتَدِّ بِهَا : هِيَ مِنْ قَبِيلِ الْإِقْرَارِ بِالْكِتَابَةِ .
مَثَلًا : لَوْ قَيَّدَ أَحَدُ التُّجَّارِ فِي دَفْتَرِهِ أَنَّهُ مَدِينٌ
لِفُلَانٍ بِمِقْدَارِ كَذَا ؛ يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مِقْدَارِ ذَلِكَ ,
وَيَكُونُ مُعْتَبَرًا وَمَرْعِيًّا ، كَإِقْرَارِهِ الشِّفَاهِيِّ ، عِنْدَ
الْحَاجَةِ" انتهى .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل كان وصيا ليتيم ، وكان
ذلك الرجل يتجر لنفسه ، ويتجر أيضا لليتيم ، واشترى شيئا ولم يدر الورثة : هل
اشتراه لليتيم من ماله [اليتيم] فيكون لليتيم ؟ أو : اشتراه لنفسه من ماله فيكون
للورثة ؟
فأجاب :
"إذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِهِ إلَّا بِمَالِهِ وَحْدَهُ ، أَوْ بِمَالِ
الْيَتِيمِ وَحْدَهُ : فَإِنَّهُ لِأَحَدِهِمَا .
يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ: هَلْ يُمْكِنُ عِلْمُهُ بِأَنْ يَعْرِفَ مِقْدَارَ مَالِ
الْيَتِيمِ. وَمِقْدَارَ مَالِ نَفْسِهِ.
وَيَنْظُرُ دَفَاتِرَ الْحِسَابِ وَمَا كَتَبَهُ بِخَطِّهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ.... إلخ"
انتهى من "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (31/327) .
تعليق