الحمد لله.
لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا توفر شرطان :
الأول : أن يكون الرضاع في الحولين ، قبل الفطام .
الثاني : أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات فأكثر ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (804) .
فإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات لم يثبت التحريم .
وإذا حصل الشك في عدد
الرضعات ، هل بلغت خمساً أم لا ؟ لم يثبت التحريم أيضاً .
قال ابن قدامة في "المغني" (11/321) : "وإذا وقع الشك في وجود الرضاع ، أو في عدد
الرضاع المحرم ، هل كملها أو لا ؟ لم يثبت التحريم ، لأن الأصل عدمه ، فلا نزول عن
اليقين بالشك" انتهى .
والمرجع في هذا إلى المرأة المرضعة ، فإن جزمت بأن الرضعات قد بلغت خمسا فحينئذ
يثبت التحريم , وقد ذكرت أنها كانت تعلم أنه لا تحريم إلا بخمس رضعات ، وإن شكت في
حصول الخمس لم يثبت التحريم ، لأن الأصل عدم التحريم ، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا
بيقين.
وفي هذه الحالة لا تثبت
الإخوة من الرضاعة, فلا تتكشف البنت أمام الولد لأجل ذلك .
ولكن لا ينبغي أيضا أن يتزوج بعضهم ببعض ؛ لأن من العلماء من ذهبوا إلى أن الرضاع
يثبت به التحريم قليلاً كان أم كثيراً ، ولم يشترطوا خمس رضعات ، وهو مذهب الإمامين
: أبي حنيفة ومالك ، ورواية عن الإمام أحمد . وانظر الفتوى رقم : (111804)
.
قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله : "إذا لم يجزم بعدد
الرضعات ، مع اليقين بحصول الرضاع : فإن الأحوط ألا يتزوجها ، تجنباً للشبهة ، وقد
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ
لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) وقال صلى الله عليه وسلم : (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا
لَا يَرِيبُكَ)" .
انتهى من" فتاوى المرأة المسلمة" (2/856، 857).
ويتأكد ذلك الحكم ، جدا ، في الحالة المذكورة في السؤال ، فإن الجزم بوجود أربع مرات للذهاب ، مع بعد العهد ، لا يبعد معه أن يكون قد حصل في مرة أو أكثر من هذه المرات : رضعتان أو أكثر ؛ بل لا يبعد أيضا أن يكون العدد أكثر من أربع ، في واقع الأمر ، لكن هذا هو ما ضبطوه من العدد .
تعليق