الحمد لله.
أولا:
قد أخطأت خطأ ظاهرا بعدم إخطار البنك بالسرقة فور وقوعها، لا سيما مع علمك بأن البطاقة ليس لها باسوورد، ولهذا فإنك تتحملين ما ترتب على ذلك ، فتضمنين ما غرمه البنك لأصحاب المحلات؛ لأنه ناتج عن تقصيرك وتفريطك .
والقاعدة العامة أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون.
لكنك تضمنين أصل المبلغ ، دون الفوائد الربوية المضافة ، إليه إن وجدت.
ولا تضمنين إلا المبلغ الذي تم الشراء به قبل إبلاغك للبنك ، أما بعد إبلاغك للبنك فقد برئت ذمتك، وصارت المسؤولية على البنك ، فلو تأخر في الإجراءات حتى تمكن السارق من استعمال البطاقة في مشتريات أخرى ، فلا تضمنين هذه المبالغ المتأخرة ، ويعرف ذلك بالتاريخ .
ثانيا:
كون البنك قد اشتراه بنك آخر، لا يسقط الدين الذي في ذمتك، والأصل أنك مدينة للبنك الأول، ولا تبرئين إلا بإبرائه لك.
فإذا كان البنك الأول – بعد بيعه – لا يزال ملاكه ، أو هيئته الاعتبارية تطالب بحقوقه ، لزمك أداء الحق لهم .
ثالثا:
لا حرج في إسقاط البنك عنك بعض هذا الدين برضاه. ولا يجوز لك الامتناع من السداد حتى يسقط عنك البعض ؛ لأن هذا من أكل المال بالباطل.
قال في " زاد المستقنع " : " إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح ، إن لم يكن شرطاه " .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: "قوله: إن لم يكن شرطاه أي: المتنازعان، أو إن لم يكن شرطاً، أي: بشرط ألا يكون المقر أقر للشخص بهذا الشرط، أي: بأن منعه حقه إلا بأن يسقط أو يهب ، فإن كان كذلك فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يحل له أن يمنعه حقه إلا إذا تنازل عن بعضه ، فهذا حرام ، ومن أكل المال بالباطل ، ولكن هل لا يجوز للمسقط أو لا يجوز للمسقط عنه ؟ أيهما الظالم ؟
الجواب: الظالم هو المسقَط عنه ، إذا قال: أنا أقر لك بهذا الدين بشرط أن تسقط كذا وكذا، فالظالم المسقط عنه ، إذا كان الدين حقيقة ثابتا، فيشترط ألا يكون شرطاه ، فإن شرطاه ، فإنه لا يصح، لكن في حق المعتدي منهما؛ لأن العبرة بما في الأمر نفسه" انتهى من "الشرح الممتع" (9/228).
تعليق