الحمد لله.
أولاً :
اختلاف الدين بين الشخصين مانع من موانع الإرث ، فلا يرث الكافر المسلم ، ولا يرث مسلم كافرا .
وينظر جواب السؤال رقم : (26171) .
ومن مُنع من الميراث بسبب
اختلاف الدين ، فوجوده كعدمه ، فهو لا يحجب غيره ، لا حرمانا ، ولا نقصانا .
جاء في " كشاف القناع " للبهوتي رحمه الله (4/424) :
" وَمَنْ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ فِيهِ ، مِنْ رِقٍّ ، أَوْ قَتْلٍ ، أَوْ اخْتِلَافِ
دِينٍ : لَمْ يَحْجُبْ أَحَدًا ، لَا حِرْمَانًا ، بَلْ وَلَا نُقْصَانًا ،
وَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
" فالحجب بالوصف : أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث السابقة : الرق ، والقتل ،
واختلاف الدين .
والمحجوب بالوصف : وجوده كالعدم ، فلا يحجب غيره ، ولا يعصب غيره " .
انتهى من " تسهيل الفرائض " لابن عثيمين (ص/ 68) .
وعليه :
فتقسيم تركة ذلك الرجل المسلم يكون على زوجته المسلمة ، وعلى إخوته المسلمين .
وأما ابنه الكافر ، فليس له شيء من التركة .
ويكون تقسيم التركة على
النحو التالي :
الزوجة لها : الربع ؛ فالابن – هنا – لا يحجبها من الربع إلى الثمن ؛ لكفره ،
فوجوده كعدمه .
وأما الأربعة الإخوة ،
والأخت :
فإن كانوا أشقاء ، أو لأب ، فلهم الباقي من التركة تعصيباً ، للذكر مثل حظ الأنثيين
؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/ 176 .
وأما إن كانوا إخوة لأم ،
فلهم الثلث ، ويستوي نصيب الذكر والأنثى ؛ قال الله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ ) النساء / 12 .
وما بقي بعد فرض الزوجة
والإخوة لأم : يكون لأقرب عاصب ذكر ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه
البخاري (6732) ، ومسلم (1615) .
ثانياً :
إذا كان القانون الوضعي في البلد ، يُعطي الشخص أكثر من حقه الذي قسمه الله له في
الميراث، فإنه لا يجوز له أخذ ذلك الزائد ؛ لأن في أخذه تعدياً على حقه غيره من
الورثة الشرعيين .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (197580)
.
وعليه :
فإذا كان القانون يعطيها أكثر من ذلك ، فإنها تأخذ ما يحكم لها به القانون من
التركة ، كاملا ؛ استنقاذا له ، ثم لا يحل لها مما أخذت إلا ربع التركة ، وتسلم ما
زاد على الربع ، إلى ورثته الشرعيين الآخرين ، وهم هنا إخوته ، يقتسمونه بينهم ،
على ما سبق بيانه في قسمة حقهم .
والله أعلم .
تعليق