الحمد لله.
أولا :
من شروط صحة البيع : علم المتبايعين بالسلعة المبيعة ، فإن اشترى المشتري شيئا لا
يعلمه ، فهو عقد فاسد محرم .
دليل ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنه نهى عن بيع الغرر) رواه
مسلم (1513) ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم : (أنه نهى عن بيع : الملامسة ،
والمنابذة ، وبيع الحصاة) رواه مسلم (1512 -1513) ؛ لما في ذلك من الغرر أي:
الجهالة ، والملامسة هي: أن يقول البائع للمشتري : أي ثوب لمسته أو لمسه فلان فهو
عليك بكذا، والمنابذة : أن يقول للمشتري : أي ثوب نبذته إليك أو نبذه إليك فلان فهو
عليك بكذا ، وبيع الحصاة هو : أن يقول البائع : أي بقعة أو أي ثوب وقعت عليها أو
عليه الحصاة فهو عليك بكذا .
فمنع صلى الله عليه وسلم من هذه البيوع لكون المشتري لم يدخل في المعاملة على بصيرة
بحقيقة المبيع .
قال الشيخ محمد بن عثيمين
رحمه الله :
"من شروط البيع: أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة ، أي: عند البائع والمشتري ،
فلا يكفي علم أحدهما، والجهل إما أن يكون منهما جميعاً، أو من البائع وحده أو من
المشتري وحده ، وفي كل الصور الثلاث لا يصح البيع ، فلا بد أن يكون معلوماً عند
المتعاقدين، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم
(نهى عن بيع الغرر) . والمجهولُ بيعُه غرر لا شك.
فإن قيل: لماذا نهي عن الغرر؟
قلنا: لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية؛ لأن المغلوب منهما سوف يكره
الغالب ، فلذلك نُهي عن بيع الغرر" انتهى من "الشرح الممتع" (8/147) .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعض الأسواق التجارية ، تبيع صندوق صغيراً
بقيمة (ريال واحد) وبداخله شيء مجهول ، قد تربو قيمته عن الريال وقد تنقص ، ما حكم
شراء هذا الصندوق مع جهلي بما يحويه ، وهل هذا البيع صحيح أم لا يجوز؟
فأجاب : " شراء هذا الصندوق لا يجوز؛ لأن شراءه من الغرر ، وقد : ( نهي النبي صلى
الله عليه وسلم عن بيع الغرر )" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (19/61) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن تاجر يبيع علباً مغلفة يطلق عليها اسم: "جرب
حظك"، بداخل كل علبة حلوى وألعاب أطفال ، عبارة عن سيارة أو طائرة أو مروحة أو قطار..
كلها ألعاب أطفال، وهي منوعة ، كل علبة يختلف ما بداخلها عن الأخرى من الألعاب
المذكورة ، والكرتون مغلف ، لا يرى ما بداخله.
فأجابوا : "هذا النوع من البضائع ، ذات الكرتون المغلف ، الذي يباع ولا يعلم ما في
داخله من أنواع السلع من ألعاب الأطفال وغيرها، هو بيع مجهول يفتقد شرط العلم
بالمبيع برؤية أو صفة؛ لذا فلا يجوز التعامل بهذا النوع من البضائع الفاقد للعلم
بالمبيع برؤية أو صفة ؛ لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها " انتهى من "فتاوى اللجنة
الدائمة" (13/84-86) .
تعليق