الحمد لله.
أولا:
من اشترى سلعة –غير المكيل والموزون- ولم يمنعه البائع من أخذها، فلم يأخذها، كانت من ضمان المشتري، ولا يضمنها البائع إلا بالتعدي أو بالتفريط.
قال في "كشاف القناع" (3/244): " ( فإن تلف ) المبيع بغير كيل ونحوه ( فمن ضمان مشتر، تمكّن) المشتري (من قبضه أم لا ) لقول ابن عمر: (مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع) . رواه البخاري ( إذا لم يمنعه ) أي المشتري ( منه ) أي من قبض المبيع ( بائع ) ؛ فإن منعه بائع كان من ضمانه؛ لأنه كالغاصب " انتهى.
ثانيا:
ما دمت تستطيع الاتصال بالمشتري، فخير ما تفعله أن تأخذ الآلة وتوصلها إليه، ففي
ذلك تخلص من أكثر الآثار السيئة التي قد تترتب على هذه القضية.
فإن كنت لا تهتدي لمحله ، أو كان يشق عليك أن توصلها إليه في محله ، أو تخشى ألا
تجده ، وتتكلف مؤنة نقلها بلا فائدة ، وكان يمكنك الاتصال به : وتبين له أنك لست
مسئولا عن هذه الآلة، وأنك ستبيعها إذا لم يحضر وتسوفي من ثمنها الألفين التي لك،
وترسل له الباقي .
فإن أذن في ذلك : فحسن .
وإن لم يأذن، ومضت مدة ، ويئست من مجيئه : جاز لك بيعها ، وأخذ ما لك ، والاحتفاظ
بالباقي لصاحبه .
وينبغي أن تشهد على ذلك .
والظاهر أن هذه الآلة أبقيت
عندك حتى يسدد الباقي، فهي مرهونة على ما بقي من ثمنها، فإن أذن في بيعها ، على ما
سبق ، فذاك .
وإلا فالأصل أن ترفع الأمر إلى الحاكم، إن كان هذا مجديا .
فإن لم يكن مجديا، فإنك تبيعها بنفسك ، وتُشهد على ذلك.
وإن قام بالبيع إمام المسجد ، أو رجل من أهل الوجاهة والثقة : كان أولى.
قال في "زاد المستقنع" : " ومتى حلّ الدين ، وامتنع من وفائه ، فإن كان الراهن أذن
للمرتهن في بيعه ، باعه ووفّى الدين ، وإلا أجبره الحاكم على وفائه ، أو بيع الرهن
، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفّى دينه " انتهى .
وإن انقطعت أخباره ولم يمكن
الوصول إليه، بعت الآلة، وأخذت ما لك، وتصدقت بالباقي عنه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو
ودائع أو رهون ، ، قد يئس من معرفة أصحابها : فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في
مصالح المسلمين ، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح
الشرعية " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/321).
وانظر: السؤال رقم : ( 147662) ففيه نقول
أخرى عن أهل العلم.
والله أعلم.
تعليق