الحمد لله.
أولا:
الأرض التي كان عليها البناء ملك لجميع الورثة ( وهم هنا : الأولاد ذكورا وإناثا ، وأمهم).
والأرض التي للأم ، وهي نصف
قيراط، إن كانت سمحت بالبناء فوقها دون أن تملِّكها لأحد، فهي باقية على ملكها.
وإن كانت وهبتها لأولادها، فهي ملك للأولاد (ذكورا وإناثا)، ويكون للذكر مثل حظ
الأنثيين .
ثانيا:
إذا كان الابن الأوسط قد هدم وبنى بإذن إخوته ، فما بناه ملك له، وكذلك ما بناه
الأخ الأصغر يكون ملكا له، وهما يملكان هذا البنيان قائما (دون حصة من الأرض في
المبنى القائم).
فلهما قيمة هذا البنيان، ثم يشتركان مع بقية الورثة في الأرض.
قال الماوردي رحمه الله: "
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أعاره بقعة يبني فيها بناء ، لم يكن لصاحب
البقعة أن يخرجه حتى يعطيه قيمة بنائه قائما ، يوم يخرجه " .
انتهى من "الحاوي الكبير" (7/ 296).
ثالثا:
يمكن تقسيم هذا البيت بعدة طريق:
1-أن يمكّن كل وارث من البناء فوق البيت إن كان الأمر يتسع لذلك ، ولم يكن تفاوت
قيمة كل دور : بينا ، مؤثرا ، إلا أن يتراضوا عليه .
2-أن يباع البيت، ويعطى الأخوان قيمة بنيانهما بسعر اليوم، أي أن يقوم بنيان الدور
الأرضي مع أعمدة الثاني، ويقيم بقية الدور الدور الثاني، وكلاهما يقوم بنيانا فقط
دون أرض.
ثم يقسم الباقي على جميع الورثة.
3-أن يتراضى الورثة على أن يأخذ البيت أحدهم، فيقيم البيت، ويعطى قيمة البنيان
لبانيه، كما سبق، ويدفع الباقي لجميع الورثة دون حصته هو.
ولو تراضى الورثة وهم بالغون راشدون على قسمة أخرى، فلا حرج؛ إذ الأمر إليهم.
والله أعلم.
تعليق