الحمد لله.
أولا:
إذا دفع إنسان مالا لمن يضارب فيه مقابل نسبة من الربح، فلا يجوز اشتراط الضمان على العامل؛ لأن العامل مؤتمن، ولا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
واشتراط الضمان في المضاربة يفسد المضاربة.
قال ابن قدامة رحمه الله : " متى شرط على المضارب ضمان المال , أو سهماً من الوضيعة , فالشرط باطل . لا نعلم فيه خلافا. نص عليه أحمد . وهو قول أبي حنيفة , ومالك" انتهى من "المغني" (5/40).
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة 1408هـ ، الموافق 1988م بشأن سندات المقارضة :
"لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار، أو صكوك المقارضة ، على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال ، أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال .
فإن وقع النص على ذلك ، صراحة أو ضِمنا : بطل شرط الضمان ، واستحق المضارب ربح مضاربة المثل " انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (4/3/2159) .
ثانيا:
يجوز أن يأخذ رب المال "شيكا" على المضارب أو "وصل أمانة" لإثبات أنه أعطاه مالا فقط، ولا يجوز له أن يطالبه به ، إلا في حالة التعدي والتفريط.
وهذا ما أخذت به هيئة "المعايير الشرعية" فقد جاء في معيار المضاربة:
"الضمانات في عقد المضاربة:
يجوز لرب المال أخذ الضمانات الكافية والمناسبة من المضارب، بشرط أن لا ينفذ رب المال هذه الضمانات إلاّ إذا ثبت التعدي أو التقصير ، أو مخالفة شروط عقد المضاربة" انتهى من المعايير الشرعية، ص223
وجاء فيها ص232: "مستند جواز أخذ الضمانات من المضارب بقصد استخدامها في حالات تعدي المضارب أو تقصيره: هو أنه يكون حينئذ ضامنا، ويجب عليه تحمل الضرر" انتهى.
ثالثا:
لم يتضح لنا سؤالك، ولا ندري كيف سيجتمع ربان للمال، يأخذ كل منهما ضمانا على الآخر ويخرج المضارب من الضمان.
وقد علمت جواز أخذ شيك على المضارب كما تقدم، فلا حاجة لهذا.
وعلى كل ؛ فلو كان لرب المال دين على المضارب، فأخذ به شيكا، وجعله احتياطا لعملية المضاربة، فلا بأس.
وكذلك العكس؛ لو كان للمضارب دين على رب المال، فأخذ به شيكا، وجعله احتياطا لعملية المضاربة، فلا بأس.
والمهم : ألا يستعمل أي منهما الشيك إلا عند جواز المطالبة بالمال شرعا ؛ كأن يتعدى المضارب أو يفرط .
وبشرط : ألا يأخذ إلا حقه فقط .
والله أعلم.
تعليق