الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

يشرع في قراءة الفاتحة في نهوضه إلى الركعة الثانية

261026

تاريخ النشر : 31-05-2017

المشاهدات : 24058

السؤال

لدينا مسجد في حارتنا وإمام المسجد يخطئ في صلاته كمثال قبل أن يقف للركعة الثانية تقريبا المسافة بين الوقوف طول القلم بينما هو رافع للركعة الثانية يبدأ بقرات الفاتحة وهو لم يقف كاملا وأيضا لا يسجد على أصابع قدميه نصحته على أصابع قدميه لكن والظاهر والله اعلم ينسى كثيراً وهو ساجد وأيضا أنا تفاجأت بأنه يبدأ الفاتحة قبل الوقف يقرا بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب

الحمد لله.

أولا :

القيام ركن في صلاة الفريضة على المستطيع بإجماع العلماء ، ولا يضر الانحناء اليسير ، وحده عند الحنابلة : "أن لا يصل إلى حد الركوع" .

ينظر : "المغني" (2/176) ، "الإنصاف" (3/665) . وأيضا : "الموسوعة الفقهية" (27/63-64) .

والواجب أن تكون قراءة الفاتحة في القيام ، ولذلك ذكر العلماء أن القدر الواجب من القيام هو بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة .

قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله : " الرُّكْنُ (الرَّابِعُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي قِيَامِ كُلِّ رَكْعَةٍ، أَوْ بَدَلِهِ) لِلْمُنْفَرِدِ وَغَيْرِهِ فِي السِّرِّيَّةِ، وَالْجَهْرِيَّةِ " انتهى، من "أسنى المطالب" (1/149) .

وقال البهوتي في كشاف القناع (1/358) : "والركن منه – أي : القيام – الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى ، وفيما بعدها – أي بعد الركعة الأولى – بقدر قراءة الفاتحة فقط" انتهى .

وعلى هذا ؛ إذا أتم المصلي الفاتحة وهو راكع ، أو ابتدأ قراءتها قبل أن يصل إلى حد القيام في الركعة الثانية أو ما بعدها من الركعات : لم تصح صلاته ، لأنه لم يأت بقراءة الفاتحة في موضعها .

جاء في "الغرر البهية" (1/439) :

"وَيُتَّجَهُ: أَنَّ الشَّرْطَ إتْمَامُهَا فِي حَدٍّ تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ، وَهُوَ حَدُّ الْقِيَامِ" انتهى .

وذكر النووي رحمه الله أن من صلى جالسًا لمرض ، ثم وجد قوة على القيام أثناء الصلاة وجب عليه القيام ،

وجاء في "المجموع" للنووي (4/207) و "روضة الطالبين" (1/238) :

"لو عجز في أثناء صلاته عن القيام قعد وبنى ، ولو صلى قاعدا فقدر على القيام في أثنائها قام وبنى ...

ثم إذا تبدل الحال بأن قدر القاعد على القيام لخفة المرض نظر إذا اتفق ذلك قبل القراءة قام وقرأ قائما ، وكذا إن كان في أثناء القراءة قام وقرأ بقية الفاتحة في حال القيام ،  ويجب ترك القراءة في النهوض إلى أن ينتصب معتدلا ، فلو قرأ في نهوضه بعض الفاتحة فعليه إعادته" انتهى .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

بعض كبار السن لا يستطيعون القيام بسرعة خلف الإمام في الصلاة فيقرءون الفاتحة وهم لم يكملوا القيام حيث إن الإمام قد يكبر قبل إتمامهم قراءة الفاتحة فهل قراءة الفاتحة قبل أن يعتدل المصلي قائما جائزة أفتونا مأجورين؟

فأجاب :

"لا يجوز للمأموم القادر على القيام أن يقرأ الفاتحة حال قعوده، ولا حال قيامه، بل يجب عليه أن يؤخر قراءتها حتى يستتم قائما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخاري في الصحيح. وزاد النسائي في سننه بإسناد صحيح: (فإن لم تستطع فمستلقيا) .

أما العاجز فلا حرج عليه للحديث المذكور. والله ولي التوفيق" انتهى .

فتاوى الشيخ ابن باز (11/229) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : نرى بعض الناس وهو يصلي إذا قام من الركعة الأولى بدأ في قراءة الفاتحة قبل أن يعتدل قائماً، وخاصة كبار السن، هل تعتبر صلاته صحيحة حيث أنه قرأ جزءاً من الفاتحة وهو غير قائم؟

فأجاب :

"الفاتحة يجب أن يقرأها الإنسان وهو قائم؛ لأنها ذكر قيام، فإذا ابتدأ بها أثناء نهوضه فإنها لا تجزئه؛ لأنه قادر على القيام، وإذا كان قادراً على القيام فإنه يجب أن تكون قراءة الفاتحة وهو قائم، أما إذا كان كبير السن ولا يستطيع إلا هذا، ويخشى إن ترك الابتداء بها حتى يتم قائماً أن تفوته الركعة مع الإمام فهنا يكون معذوراً، فلا بأس أن يشرع بها حين ينهض" انتهى .

لقاءات الباب المفتوح . الشاملة .

وعلى هذا ؛ فيجب نصح هذا الإمام بأن لا يتعجل في قراءة الفاتحة ، بل ينتظر حتى يقوم ثم يقرأ .

فإن قرأ شيئا من الفاتحة قبل وصوله إلى حد القيام وجب عليه إعادته إذا قام .

فإن لم يفعل بطلت صلاته .

وإن قرأ شيئا من الفاتحة قبل تمام الاعتدال ، ولكنه كان قد فارق حد الركوع : صحت صلاته ، لما سبق من أن الانحناء اليسير لا ينافي القيام .

وهذا كله .. إذا قرأ شيئا من الفاتحة ، وأول آياتها (الحمد لله رب العالمين) .

أما البسملة فقد سبق في السؤال رقم (175312) : أن الراجح أنها ليست آية من الفاتحة ، فلو قرأها في نهوضه لم تبطل صلاته .

ثانيا :

أما السجود ؛ فالواجب فيه أن يكون على أطراف أصابع الرجلين ، ؛ لما روى البخاري (812) ومسلم (490) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ) .

والأكمل أن يجعل بطون أصابعه إلى الأرض ، ويسجد على صدر قدمه .

انظر "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني" (ص211) .

فإن سجد على ظهور قدمين ، فالراجح أن صلاته صحيحة ، لأن أطراف أصابعه ستكون على الأرض ، ولذلك قال البهوتي رحمه الله في "الروض المربع" (2/54) :

"وإن جعل ظهر كفيه ، أو قدميه ، على الأرض ، أو سجد على أطراف أصابع يديه : فظاهر الخبر – يعني الحديث السابق- أنه يجزئه" انتهى .

وينظر السؤال رقم (146570)

والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب