الأربعاء 11 محرّم 1446 - 17 يوليو 2024
العربية

هل الدم الذي يخرج من السمك نجس ؟

262904

تاريخ النشر : 04-02-2018

المشاهدات : 36804

السؤال

ما حكم الدم الذى يتساقط من الأسماك على الأرض ، هل يجب غسل مكانه ؟

الجواب

الحمد لله.

دم السمك طاهر لا يجب غسله إذا أصاب الأرض أو الثوب ، وذلك لأن طهارة ميتة السمك تدل على طهارة دمه ، لأنه لو كان نجسا لأمر الله بذبح السمك حتى يخرج دمه ، كما أمر بذبح سائر الحيوانات .

وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد  ، وأحد الوجهين للشافعية ، واختاره بعض المالكية ، كابن العربي.

قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/61) :

"وَأَمَّا دَمُ السَّمَكِ : فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ نَجِسٌ ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ ، اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الدِّمَاءِ.  وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ طَاهِرٌ ، لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى إبَاحَةِ تَنَاوُلِهِ مَعَ دَمِهِ، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَا أُبِيحَ " انتهى .

وقال المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/323) :

"دَمُ السَّمَكِ : وهو طاهرٌ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ ، ويؤكل " انتهى .

وينظر : شرح مختصر خليل للخرشي (1/93) ، المهذب (1/92) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة"(1/109)  :

" والدم كله نجس ... إلا الدماء المأكولة ، كالكبد والطحال ، وما بقي على اللحم بعد السفح ، ودم السمك... إلخ" انتهى .

وقال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :

"الدماء تنقسم إِلى ثلاثة أقسام:

الأول: نجس لا يُعْفَى عن شيء منه، وهو الدَّمُ الخارج من السَّبيلَين .

ودمُ محرَّمِ الأكل : إِذا كان مما له نَفْسٌ سائلة ، كدم الفأرة والحمار، ودمُ الميْتة من حيوان لا يحلُّ إِلا بالذَّكاة.

الثاني: نجس يُعْفَى عن يسيره، وهو دم الآدمي ، وكلِّ ما ميتته نجسة، ويُستثنى منه دَمُ الشَّهيد عليه، والمسك ووعاؤه، وما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالذَّكاة الشَّرعيَّة؛ لأنَّه طاهر.

الثالث: طاهر، وهو أنواع:

1-  السمك، لأن ميْتته طاهرة، وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدَّمِ فيها، ولهذا إِذا أُنهِرَ الدَّمُ بالذَّبْح صارت حلالاً.

2- دم ما لا يسيل دمه؛ كدم البعوضة، والبقِّ، والذُّباب، ونحوها، فلو تلوَّث الثَّوب بشيء من ذلك فهو طاهر، لا يجب غَسْلُه ...

وربما يُستدَلُّ على ذلك ـ بأنَّ ميْتة هذا النوع من الحشَرات طاهرة ـ بقوله صلّى الله عليه وسلّم: (إِذا وَقَع الذُّبابُ في شرابِ أحدكم، فلْيَغْمِسْهُ، ثم لينزِعْهُ، فإِن في أحد جناحَيه داء، وفي الآخر شفاء) .

ويلزم من غَمْسِه الموت إِذا كان الشَّراب حارًّا، أو دُهناً، ولو كانت ميْتته نجسة لتنجَّس بذلك الشَّراب، ولا سيَّما إِذا كان الإِناء صغيراً.

3-  الدَّمُ الذي يبقى في المذكَّاة بعد تذكِيَتِها، كالدَّمِ الذي يكون في العُروق، والقلب، والطِّحال، والكَبِد، فهذا طاهر سواء كان قليلاً، أم كثيراً.

4- دَمُ الشَّهيد عليه طاهر، ولهذا لم يأمُر النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم، بغَسْل الشُّهداء من دمائهم، إِذ لو كان نجساً لأمر النبيُّ بغسله" انتهى من الشرح الممتع (1/439- 441) .

والله أعلم . 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب