أولا:
ولد الزاني لا ينسب له في قول جمهور الفقهاء، ولذا لا توارث بينهما.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة المزني بها إذا لم تكن فراشا ، أي زوجة لأحد، فإن للزاني أن ينسب ولده منها إليه . وهذا قول جماعة من السلف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (192131).
وعلى هذا : فإذا نَسب الولد له، حصل التوارث بينهما.
ثانيا:
الحمل الذي حصل من والدتك أثناء قيام الزوجية : الأصل فيه أن ينسب لأبيك، ولا يجوز أن ينفى نسبه إلا باللعان.
قال ابن عبد البر رحمه الله: " وأجمعت الجماعة من العلماء: أن الحرَّة فراش بالعقد عليها ، مع إمكان الوطء ، وإمكان الحمل .
فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل : فالولد لصاحب الفراش ، لا ينتفي عنه أبداً بدعوى غيره ، ولا بوجه من الوجوه ، إلا باللعان " انتهى من " التمهيد " ( 8 / 183 ) .
وينظر: جواب السؤال رقم (180796).
وعليه : فما لم تحصل الملاعنة، فهو منسوب لأبيك، ويرث منه في حال وفاته، سواء كان ذكرا أو أنثى.
ثالثا:
إذا مات والدك، ولم يكن له ابن ذكر، فإن البنات يأخذن الثلثين، ويكون الباقي ، وهو الثلث ، لإخوته الأشقاء.
وأما إن كان له ابن ذكر، فإنه يقتسم التركة كلها مع البنات، للذكر مثل حظ الأنثيين.
رابعا:
لا يجوز لوالدك أن يهبكن شيئا بقصد حرمان إخوته من الميراث؛ لما في ذلك من التعدي على أحكام الله وحدوده، وقد ختم الله آيات الميراث بقوله: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/13، 14
وينظر: جواب السؤال رقم (174779).
وينبغي أن يُعلم أن الهبة إذا لم تُقبض ، ويتصرف الموهوب له فيها تصرفَ الملاك : فإنها تكون في معنى الوصية، والوصية لوارث محرمة، ولا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة ؛ فلإخوته أن يعترضوا عليها ، ويمنعوا تنفيذها.
والله أعلم.