الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

يأخذ من صاحب العمل كرتا عليه قدر أجرته فهل له أن يبدله بسلعة أو بنقود مع الآخرين؟

264019

تاريخ النشر : 01-10-2017

المشاهدات : 2086

السؤال

أريد جوابا شافيا دائما من هذا الموقع الإسلامي واليوم اشتركت به لحاجتنا دائما إلى الفتاوى لأننا نعيش في بيئة غريبة بعض الشيء وأرجو الدليل الكافي ابتدئ باول سؤال : بالنسبة لموضوع سأتكلم عنه الآن ، من باب التجارة هناك مجموعة من الناس تسكن في مجمع بالاحرى مخيم ويعملون بأجر يوميا قدره 49 ليرة ويستلمون ضمانة بدل النقود وهي كرت مطبوع باسم صاحب العمل ويصرف هذا الكرت بشهر تموز من السنة ولأن النقود قليلة وأحيانا لا يوجد ، تتم تجارة وبيع وشراء بهذا الكرت وقيمته معروفة49 الأسئلة الهامة والضرورية من كل هذا : 1-شخص ما يبيع رصيد (مثلا) [500دقيقة+4GB+رسالة 1000 ]علما أنها حسب الباقة تكلفه أحيانا 35 ليرة ويبيعها بكرت الذي ذكرته سابقا49وقلت لكم أنه لا يصرف الكرت لشهر تموز أحيانا أكثر وأحيانا أقل هل يجب توحيد السعر لعامة الناس ؟ وهل يجوز مساعدة الأقرباء بتخفيض السعر يعني سعرا متفاوت ؟ 2-وهل يجوز من عنده نقود أن يشتري الكرت المقيم 49 الذي يصرف بتموز بأن يشتريه نقدا ب35ليرة

الجواب

الحمد لله.

ما يُكتب للعامل في هذه الكروت من مال يعتبر دينا على مُصدرها، فإذا اشترى به العامل شيئا، كان هذا من بيع الدين، أي يبيع الدين الذي له، على شخص ، أو جهة.

وبيع الدين لغير المدين فيه تفصيل:

1-فإن باعه مقابل سلعة ، كرصيد اتصال كما في سؤالك الأول،  فالراجح جوازه؛ لعدم اشتراط التقابض ولا التماثل، وهو رواية عن أحمد ، اختارها ابن تيمية وابن القيم .

لكن يشترط لذلك شرطان:

الأول: قدرة باذل السلعة على تحصيل الدين.

الثاني: ألا يربح بائع الدين. فلو كان دينه (49 ليرة) فليس له أن يأخذ سلعة قيمتها أكثر من هذا؛ لئلا يربح فيما لم يضمن؛ لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه الترمذي (1234) وأبو داود (3504) والنسائي (4611)، وصححه الترمذي والألباني.

وله أن يأخذ رصيدا قيمته (35 ليرة) أو أكثر أو أقل، ما دام لا يزيد على (49).

ولا يلزم صاحب الرصيد أن يتعامل بسعر واحد مع جميع الناس.

2-وإن باع الدين مقابل دين، أو مقابل نقود : لم يجز؛ لانتفاء التقابض والتماثل ، المشترط في بيع النقود بالنقود، وهذا ربا.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان صور بيع الدين:

" الأولى: بيع الدين على الغير، فلا يجوز أن يباع بالدين، بل ولا بالعين على المذهب مطلقاً.

مثال ذلك: إنسان في ذمته لشخص مائة صاع بر، فجعل هذا الرجل يطلبه يقول: أعطني يا فلان، وهو يماطل به، فقيل للرجل الذي له الحق: نعطيك عنها مائة درهم، ونحن نأخذها من المطلوب : فلا يجوز، حتى وإن كان بعين ، فإنه لا يجوز .

فلو قيل لهذا الرجل الذي له مائة الصاع في ذمة فلان: سوف نعطيك عنها مائة ريال تأخذها نقداً، فإنه لا يجوز؛ لأنه يشبه أن يكون غير مقدور على تسليمه، وإذا كان كذلك فإنه يكون فيه غرر، إذ إن المطلوب قد يوفي كاملاً وقد لا يوفي، وقد يوفي ناقصاً، فلا يصح.

لكن لو كان الذي اشترى دَين فلان قادراً على أخذه منه، كرجل له سلطة يستطيع أن يأخذ هذا المال الذي في ذمة الرجل، فالصحيح أنه يجوز وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله؛ لأن العلة في النهي عن بيع ما في الذمم إنما هي الخوف من الغرر، وعدم الاستلام ؛ فإذا زالت العلة، زال المعلول وزال الحكم، ثم إن عجز عن أخذه فله الفسخ .

وبشرط ألا يربح فيه البائع بمعنى ألا يبيعه بأكثر من ثمنه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ربح ما لم يضمن، ولحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما .

وبشرط ألا يكون بينهما ربا نسيئة ؛ مثل أن أبيع عليه مائة صاع من التمر في ذمة فلان ، بمائة صاع من الشعير : فهذا لا يجوز، لأنه يجري فيه ربا النسيئة ، وأنا لم أقبض العوض" انتهى من الشرح الممتع (8/ 444).

وقد أخذ بهذا القول مجمع الفقه الإسلامي كما جاء في قراره رقم: 158 (7/ 17) بشأن بيع الدين، ونصه:

" من صور بيع الدين الجائزة:

بيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور التالية:...

(ب) بيع الدين بسلعة معينة.

(ج) بيع الدين بمنفعة عين معينة" انتهى.

وحاصل الجواب :

أن شراء رصيد أو غيره من السلع بهذا الكرت ، الذي هو سند بدين لصاحبه : جائز .

ولا يجوز لمن عنده نقود أن يشتري هذه الكروت من أصحابها ، بما ذُكر .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب