الحمد لله.
أولا:
إذا اتفق الزوجان على المشاركة في بناء منزل، ولم يحددا نسبة المشاركة، فهي على النصف كما ذكر الفقهاء.
قال في "كشاف القناع" (3/ 509): "(وإن قال) رب المال اتجر به و (الربح بيننا ف) الربح (بينهما نصفين) ؛ لأنه أَضَافه إليهما إضافة واحدة، ولم يترجح فيها أحدهما على الآخر، فاقتضى التسوية؛ كهذه الدار بيني وبينك" انتهى.
ثانيا:
إذا تبين أن الزوج لم يشارك بشيء من ماله، وإنما وضع مالها فقط في بناء المنزل، فعليه في ذمته نصف التكلفة، وهما شركاء في المنزل بحسب الاتفاق.
وللزوجة الآن المطالبة بنصف التكلفة، والمطالبة بما أخذ من مالها ووضعه في غير البيت، إلا ما دفعته تبرعا.
ولهما أن يتفقا على أن يكون لها النصف الآخر من البيت عوضا عن مالها أو عن بعض مالها.
ويجب أن يعلم كل منهما أنه لا يحل له من مال الآخر إلا ما طابت به نفسه، وأن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، وأن من تبرع بمال، فليس له أن يعود ويطالب به، فلا تحملنهما الخصومة على أخذ المال من غير حله، فإن الدنيا ومتاعها كله زائل فانٍ، وغدا الحساب والجزاء.
قال صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه أحمد (20172)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).
وقال صلى الله عليه وسلم يقول: كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ رواه الطبراني عن أبي بكر، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (4519).
ورواه الترمذي (614) من حديث كعب بن عجرة بلفظ: إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".
وروى الترمذي (2417) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".
فليعدّ كل منهما للسؤال جوابا.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
تعليق