السبت 8 جمادى الأولى 1446 - 9 نوفمبر 2024
العربية

اتفق الزوجان على المشاركة في بناء بيت فأخذ راتبها لمدة 25 سنة وسجل العقار كاملا باسمه!

265648

تاريخ النشر : 28-08-2024

المشاهدات : 509

السؤال

تزوج رجل طبيبة، وعرض عليها فكرة المشاركة معها في بناء سكن لهما، دون أن يحدد نسبة مشاركة كل طرف، ولم يحرر تاريخ بدايتها أو نهايتها، ولم يعمل لهذه المشاركة سجلا يسجل فيه المبالغ التي يستلمها من زوجته وفيما يصرفها، وبدأ يأخذ راتبها الشهري لمدة 25 سنة، وأخذ تفويضا على حسابها البنكي للتصرف فيه لوحده فقط، وأخذ بموجبه قروضا بنكية باسمها، وقامت بتسديدها، وسجل العقار باسمه كاملاً، وبعد وساطة عائلية قام بهبتها نصف العقار مشاع، قيمة العقار أرض وبنيان لا يزيد عن 3 مليون ريال، وقيمة ما أخذه منها 6.5 مليون، عندئذ أوقفت تفويضه على حسابها فطلقها، وهي تسكن في العقار، وتعيل الأبناء الأربعة، وتطالبه الآن بنقل كامل ملكية العقار، ودفع وتسديد الفرق. السؤال: هل يسوغ لها الشرع المطالبة بتملك كامل العقار، والمطالبة بالمبالغ الزائدة عن قيمته؟ أو يسوغ لها الشرع فقط محاسبته على الأموال التي استلمها ويبقى مشاركا لها في العقار؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا اتفق الزوجان على المشاركة في بناء منزل، ولم يحددا نسبة المشاركة، فهي على النصف كما ذكر الفقهاء.

قال في "كشاف القناع" (3/ 509): "(وإن قال) رب المال اتجر به و (الربح بيننا ف) الربح (بينهما نصفين) ؛ لأنه أَضَافه إليهما إضافة واحدة، ولم يترجح فيها أحدهما على الآخر، فاقتضى التسوية؛ كهذه الدار بيني وبينك" انتهى.

ثانيا:

إذا تبين أن الزوج لم يشارك بشيء من ماله، وإنما وضع مالها فقط في بناء المنزل، فعليه في ذمته نصف التكلفة، وهما شركاء في المنزل بحسب الاتفاق.

وللزوجة الآن المطالبة بنصف التكلفة، والمطالبة بما أخذ من مالها ووضعه في غير البيت، إلا ما دفعته تبرعا.

ولهما أن يتفقا على أن يكون لها النصف الآخر من البيت عوضا عن مالها أو عن بعض مالها.

ويجب أن يعلم كل منهما أنه لا يحل له من مال الآخر إلا ما طابت به نفسه، وأن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، وأن من تبرع بمال، فليس له أن يعود ويطالب به، فلا تحملنهما الخصومة على أخذ المال من غير حله، فإن الدنيا ومتاعها كله زائل فانٍ، وغدا الحساب والجزاء.

قال صلى الله عليه وسلم:  لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ  رواه أحمد (20172)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).

وقال صلى الله عليه وسلم يقول:  كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ  رواه الطبراني عن أبي بكر، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (4519).

ورواه الترمذي (614) من حديث كعب بن عجرة بلفظ:  إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ  وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".

وروى الترمذي (2417) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".

فليعدّ كل منهما للسؤال جوابا.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

والله أعلم.
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب