الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

لا يحدد الربح بدقة ويزعم أنه يعطي شركاءه عند المقاسمة ، زيادة على ما يستحقونه من الأرباح المتفق عليها

265658

تاريخ النشر : 22-05-2018

المشاهدات : 4428

السؤال

تم تشغيل 100 ألف مثلا مع صديق يعمل بالتجارة ، مقابل نسبة من الأرباح في حال الربح ، ونتحمل الخسارة في حال الخسارة ، حيث يضع المبلغ في شحنة أغذية بشكل دوري ، فإن أتى الربح 10 آلالاف يعطينا منه 3000 مثلا ، وإن أتى الربح 15 ألف يعطينا منه 4000 مثلا ، يعني نسبة الربح غير متفق على قيمة ثابتة لها ، أحيانا 30% ، وأحيانا 40% ، وهو دوما يعطينا أكثر منه ، وذلك إكراما لنا ، وأيضا لكي يسهل على نفسه الحسابات الدقيقة لعدم وجود محاسب لديه ، ولكثرة العملاء لديه ، الخلاصة أن النسبة المتفق عليها 30% من الربح ، ولكن الحقيقة كلما ربح مبلغا ناتجا عن تجارة أموالنا فهو يعطينا نسبة متفاوتة بين 30 و 40 % من الأرباح ، فهل يجوز ذلك ؟ وكيف نحل هذه المشكلة ؛ لأنه رفض التعامل بدقة شديدة ، وقال : إنه يحب التسامح ، وإعطاء ما يجده مناسبا حسب كل ربح من كل مرة يتاجر بها ؟

الجواب

الحمد لله.

يشترط لصحة الشركة الاتفاق على نسبة معلومة من الربح كالربع أو الثلث، أو 30% أو 40% مثلا.

قال ابن قدامة رحمه الله: "ومن شرط صحة المضاربة : تقدير نصيب العامل؛ لأنه يستحقه بالشرط، فلم يُقدر إلا به".

ثم قال: "وإن قال: خذه مضاربة، ولك جزء من الربح، أو شركة في الربح، أو شيء من الربح، أو نصيب أو حظ : لم يصح؛ لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم...

والحكم في الشركة : كالحكم في المضاربة، في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح" انتهى من "المغني" (5/ 24- 27).

وقال: "(ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم) وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم: بطلت الشركة.

قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض ، إذا شرط أحدهما ، أو كلاهما ، لنفسه دراهم معلومة" انتهى من "المغني" (5/ 28).

فإذا حصل الاتفاق على أن لك 30% من الربح : صحت الشركة .

وعلى التاجر أن يقوم بالجرد ، وحساب المصروفات ، ومعرفة قدر الربح ، ليعطيك نصيبك.

وعدم قيامه بالجرد ، أو عدم ضبطه لقدر الربح، خطأ ، يثير الريبة، حتى لو زعم أنه يعطي بزيادة ، وأنه يقدّر الربح تقديرا .

فإن بعض التجار إنما يحدد مبلغا معينا لرأس المال المشارك، ويتحايل ، ويدعي أنه يعطي نسبة من الربح،  لا من رأس المال، ويزيد المبلغ تارة وينقصه أخرى؛ لتروج الحيلة، وإنما يفعل ذلك لأنه لا وقت له للجرد والحساب.

وجعل الربح نسبة من رأس المال: مبطل للشركة.

وما دام صاحبك قد علم أن الربح عشرة آلاف مثلا، فأي عسر في تقسيمها؟!

فعليه أن يضبط رأس المال، والمصروفات، وأن يعلم قدر الربح، وأن يعطي كل إنسان حقه .

فإذا لم يفعل ذلك : فلا تجوز المشاركة معه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب