الحمد لله.
يشترط لصحة الشركة الاتفاق على نسبة معلومة من الربح كالربع أو الثلث، أو 30% أو 40% مثلا.
قال ابن قدامة رحمه الله: "ومن شرط صحة المضاربة : تقدير نصيب العامل؛ لأنه يستحقه بالشرط، فلم يُقدر إلا به".
ثم قال: "وإن قال: خذه مضاربة، ولك جزء من الربح، أو شركة في الربح، أو شيء من الربح، أو نصيب أو حظ : لم يصح؛ لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم...
والحكم في الشركة : كالحكم في المضاربة، في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح" انتهى من "المغني" (5/ 24- 27).
وقال: "(ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم) وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم: بطلت الشركة.
قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض ، إذا شرط أحدهما ، أو كلاهما ، لنفسه دراهم معلومة" انتهى من "المغني" (5/ 28).
فإذا حصل الاتفاق على أن لك 30% من الربح : صحت الشركة .
وعلى التاجر أن يقوم بالجرد ، وحساب المصروفات ، ومعرفة قدر الربح ، ليعطيك نصيبك.
وعدم قيامه بالجرد ، أو عدم ضبطه لقدر الربح، خطأ ، يثير الريبة، حتى لو زعم أنه يعطي بزيادة ، وأنه يقدّر الربح تقديرا .
فإن بعض التجار إنما يحدد مبلغا معينا لرأس المال المشارك، ويتحايل ، ويدعي أنه يعطي نسبة من الربح، لا من رأس المال، ويزيد المبلغ تارة وينقصه أخرى؛ لتروج الحيلة، وإنما يفعل ذلك لأنه لا وقت له للجرد والحساب.
وجعل الربح نسبة من رأس المال: مبطل للشركة.
وما دام صاحبك قد علم أن الربح عشرة آلاف مثلا، فأي عسر في تقسيمها؟!
فعليه أن يضبط رأس المال، والمصروفات، وأن يعلم قدر الربح، وأن يعطي كل إنسان حقه .
فإذا لم يفعل ذلك : فلا تجوز المشاركة معه.
والله أعلم.
تعليق