الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

يشتري السلعة من المعارض ويدفع الثمن من معاشه لجهاز الخدمة

269507

تاريخ النشر : 03-07-2017

المشاهدات : 8679

السؤال

يمنح جهاز الخدمة للقوات المسلحة في أحد البلدان للضباط بالمعاش مبالغ مالية ، تؤخذ على شكل سلع من معارض الجهاز بالتقسيط ، ويتم التقسيط بين الجهاز والضباط بالمعاش ، وذلك بأخذ القسط مباشرة من معاش الضابط دون تدخل الضابط فى دفع القسط ، إى يحول القسط من معاش الضابط إلى جهاز الخدمة ، وليس للمعارض الجهاز ، وذلك عن طريقة استمارة تملئ بمعرفة الضابط ، والتصديق عليها من إدارة معاشات الضباط تفيد خصم القسط مباشرة من المعاش ، وذلك بعد تحديده فى الاستمارة التى يوقع عليها الضابط و الجهاز، والسؤال هل الشراء بهذه الطريقة حلال أم حرام ؟

الجواب

الحمد لله.

الذي فهم من سؤالك أن الضابط يشتري السلعة من المعارض بالتقسيط، ويُخصم ثمنها من معاشه، وأن هذا الثمن يذهب إلى جهاز الخدمة، وليس إلى المعارض.

ولم تبين هل جهاز الخدمة والمعارض يعتبر جهة واحدة، فنستطيع أن نقول إن جهاز الخدمة يملك السلع، أم هما جهتان؟ والمعارض هي التي تملك السلع لا الجهاز، وحينئذ ما دور جهاز الخدمة: هل يدفع ثمن السلعة للمعارض ثم يتقاضاها من معاش الموظف، أو يشتري السلع من المعارض ثم يبيعها للموظف، أو يحصل الثمن من معاش الموظف ثم يوصله للمعارض؟

وعلى هذه الاحتمالات يبنى الحكم .

وإليك التفصيل:

1-فإن كان جهاز الخدمة والمعارض جهة واحدة، بمعنى : أنه هذه المعارض هي مملوكة فعليا للجهاز ، وجهاز الخدمة يملك ما فيها من السلع، فلا حرج أن يبيعها بالتقسيط للضابط ، سواء كان بمثل سعر الكاش أو أكثر، ويكون السداد عبر الأخذ من معاش الضابط ، على ما ذكر في السؤال.

2-وإن كان جهاز الخدمة جهة مستقلة عن المعارض، فالاحتمالات ثلاث:

أ-أن يكون دور الجهاز التمويل فقط، فيدفع الثمن للمعارض، ثم يأخذه من معاش الضابط : فإن أخذه دون زيادة، فهذا قرض حسن. وإن أخذه بزيادة فهذا قرض ربوي محرم.

ب-أن يشتري جهاز الخدمة السلعة من المعارض، ثم يبيعها على الضابط، فهذا لا حرج فيه، لكن يجب أن يقبض الجهاز السلعة ، ويخرجها من المعارض قبل بيعها؛ لما روى أبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) ، والحديث حسنه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وينظر: جواب السؤال رقم (218865).

ج-أن يقتصر دور الجهاز على تحصيل الثمن من معاش الضابط، ثم إيصاله للمعارض، وهذا لا حرج فيه، وهو عقد وكالة وضمان، فالجهاز يتعهد للمعارض بأنه سيحصل الثمن من المعاش ويوصله لها.

والضابط يوكل الجهاز في أخذ الثمن منه وإعطائه للمعارض.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب