الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

نذرت الصدقة بجزء من مالها فهل تعطي منه لأبنائها ؟.

270049

تاريخ النشر : 11-07-2017

المشاهدات : 9049

السؤال

الوالدة عندها محل تأجره وسنويا ، تأخذ نصف الإيجار وتتصدق به ، هل يجوز لها التصدق على أهل بيتها ، وهي قد نذرت أن تتصدق بنصف الإيجار سنويا عن والديها ، مع العلم أحد أبنائها جامعي يستلم مكافأة ، وابنها الآخر ليس لديه دخل ؟

ملخص الجواب

ملخص الجواب :  لا يجوز لوالدتك أن تدفع لكم هذه الصدقة المنذورة ، إلا إذا كنتم فقراء ، ولم تكن نفقتكم واجبة عليها .

الجواب

الحمد لله.

أولاً : من نذر أن يتصدق ببعض ماله ، ولم يعين الجهة التي يتصدق عليها ، فإن هذه الصدقة تصرف للفقراء والمساكين .

قال ابن مفلح : "  الْمَسَاكِين مَصْرِفُ الصَّدَقَاتِ ، وَحُقُوقِ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهَا .

فَإِذَا وُجِدَتْ صَدَقَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةِ الصَّرْفِ : انْصَرَفَتْ إلَيْهِمْ ، كَمَا لَوْ نَذَرَ صَدَقَةً مُطْلَقَةً " . انتهى من "الفروع" (6/ 359) ، وينظر : "المغني" (8 / 211) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وَلَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ : صَرَفَهُ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ ". انتهى . "الفتاوى الكبرى" (5/554)

وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (23 / 390) : " الأصل أن المنذور به إذا كان من الأمور المشروعة : فإنه يصرف في الجهة التي عيَّنها الناذر .

وإذا لم يعين جهة : فهو صدقة من الصدقات ، يصرف في الجهات التي تصرف فيها الصدقات؛ كالفقراء والمساكين ". انتهى .

وبما أن والدتك لم تحدد جهة معينة، فإن هذا المال يجب صرفه للفقراء والمساكين.

ثانياً :

الصدقة المنذورة : حكمها حكم الزكاة ، كما سبق نقله ؛ فلا يجوز صرفها لأصول الناذر وفروعه، من الآباء والأبناء ، ولا يجوز صرفها لمن يلزمه النفقة عليه.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : " فإِنَّ القَاعِدَةَ : أَنَّ الوَاجِبَ بالنَّذرِ: أَنَّه يُحذَى به حَذوَ الوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرعِ " . انتهى من " إرشاد أولى البصائر والألباب" صـ144.

وقال ابن نُجيم : " كُلُّ مَنْ لَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ : لَا يَجُوزُ صَرْفُ الْكَفَّارَةِ إلَيْهِ ، فَلَا يُعْطِيهَا لِأَبِيهِ وَإِنْ عَلَا ، وَلَا لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَكَذَا الصَّدَقَةُ الْمَنْذُورَةُ ". انتهى "البحر الرائق" (4/315) .

وقد علق الشيخ زكريا الأنصاري على قول الشافعية : " لا يَجُوزُ إعْطَاءُ الْكَافِرِ مِنْ الْمَنْذُورِ، وَلَا الرَّقِيقُ، وَلَا الْغَنِيُّ، وَلَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ".

علق على ذلك بقوله: " هَذَا فِيمَا إذَا أَطْلَقَ النَّذْرَ ، وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَصْرِفًا ؛ فَيُنَزَّلُ عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ".  انتهى . "شرح البهجة الوردية" (19 /377)

ثالثاً: إذا تقرر أن الصدقة المنذورة لا تصرف للأصول ولا الفروع ، كالزكاة ؛ فإنه يستثنى من ذلك حالتان عند بعض أهل العلم :

الأولى : إذا كان الشخص لا تلزمه نفقة أصوله وفروعه ، إما لعدم قدرته على ذلك ، أو لوجود من هو قائم بالنفقة عليهم غيره ، ففي هذه الحال يجوز له أن يدفع لهم الزكاة ، ومثلها الصدقة المنذورة ، إذا كانوا فقراء .

الثانية : إذا كان القريب مديناً ، فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأنه لا يجب عليه سداد دينه .

وقد سبق بيان ذلك في السؤال رقم (105789) ، (20278) ، (85088) .

والخلاصة:

أنه لا يجوز لوالدتك أن تدفع لكم هذه الصدقة المنذورة ، إلا إذا كنتم فقراء ، ولم تكن نفقتكم واجبة عليها .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب