الحمد لله.
أولا:
لا يجوز لإمام المسجد أن يقرض من المال المتبرع به للمسجد ، أو للصدقات؛ لأنه وكيل عن المتبرعين ، والوكيل تصرفه مقيد بالإذن.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله ، من جهة النطق أو من جهة العرف ، لأن تصرفه بالإذن ، فاختص بما أذن فيه ، والإذن يعرف بالنطق تارة ، وبالعرف أخرى .
ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد : لم يملك التصرف قبله ولا بعده ، لأنه لم يتناوله إذنه، مطلقا ، ولا عرفا" انتهى من "المغني" (5/ 251).
فما لم يأذن له المتبرعون بالإقراض، فليس له ذلك.
وإذا كان المال متبرعا به للمسجد ، فهو وقف، وقد نص الفقهاء على منع الإقراض من الوقف.
قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله :
"شُرِط كون مقرضٍ يصح تبرعُه ؛ فلا يُقرض نحوُ: ولي يتيم من ماله [يعني: من مال اليتيم]، وناظر وقف منه" انتهى من " شرح منتهى الإرادات " ( 2 / 100 ) .
وعليه :
فقد أخطأ الإمام بتصرفه هذا، سواء كان المال وقفا، أو متبرعا به للصدقات، وهو بهذا التصرف يعتبر غاصبا ، ضامنا للمال.
والعجب من قولك إن الصدقات كثيرة ويوجد فائض من المال ؟!
فإن كان المال متبرعا به للمسجد ؛ فمقتضى الأمانة ألا يقبل الإمام ما يزيد على حاجة المسجد، وإن كان المال للصدقات ؛ فما أكثر الفقراء والمساكين !
وقد أخطأت بأخذ هذا القرض ، مع علمك بأن المقرض لا يملكه ، ولم يؤذن له في ذلك.
وحيث إنك أرجعت المال، فلا يجب عليكما غير التوبة، والتوبة تجب ما قبلها.
لكن يجب تنبيه الإمام إلى خطئه المركب ؛ خطئه بأخذ مال للمسجد ، فوق ما تحتاجه مصالح المسجد فعلا ، ثم خطئه بإقراضه من هذا المال ، أو بحبس هذا المال عن المستحقين ، إن كان قد جاءه على وجه الصدقة والتبرع ، وليس وقفا على المسجد .
والله أعلم.
تعليق