الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446 - 24 ديسمبر 2024
العربية

هل يستفيد من البنك الربوي الذي كان يعمل فيه في تكاليف العلاج وعملية جراحية

274584

تاريخ النشر : 03-01-2019

المشاهدات : 2296

السؤال

والدى كان موظفا ببنك التنمية والإئتمان الزارعي ، وحاليا هو على المعاش ، وعمره 76 سنة ، والدى مريض بمرض الزهايمر ، ويحتاج إلى علاج يومي ، وهو الآن يحتاج إلى عملية جراحية لعينه ، فهل يجوز أن يتكلف البنك بمصاريف العملية والعلاج الشهري ؟

الجواب

الحمد لله.

العمل في البنك الربوي محرم ، والراتب الناتج عنه محرم، وكذا راتب التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة وكل ما نشأ عن العمل المحرم فهو محرم ، وإذا أُعطي للموظف لم يحل له الانتفاع به لنفسه ، بل يلزمه التخلص منه بإعطائه الفقراء والمساكين أو صرفه في المصارف العامة.

وراتب التقاعد ( المعاش ) الذي يستلمه الموظف بعد تقاعده من وظيفته ، هو أثر من آثار هذا العمل الوظيفي ، وناتج عنه ، وهو – أو بعضه – جزء مدخر من راتبه ؛ ولذلك فهو تابع في الحكم لأصل الراتب الذي كان يأخذه .

وبناء على ذلك يقال هنا :

إن كان والدك قد عمل في وظيفته ، جاهلا بتحريم العمل في البنك الربوي : فإن راتب التقاعد (المعاش) الذي يأخذه يحل له .

وينظر للأهمية ، جواب السؤال رقم : (12397) ، ورقم : (279675) ، ورقم : (243100) .

ومثل ذلك : لو كان سمع القول بتحريم هذا العمل ؛ لكنه كان يعتقد – ديانة ، لا تلاعبا ، ولا تساهلا في دينه – أن العمل في البنوك جائز ، بناء على فتوى العلماء الرسميين في بلده ، وهو يعتقد أن قول هذا المفتي هو الذي يلزمه في دينه ، وهو الواجب في حقه ؛ فإن يحل له الانتفاع براتبه ، ومعاشه ، لأنه متأول على وجه يجوز له .

وينظر أيضا للفائدة : جواب السؤال رقم : (219679) .

وأما إذا كان قد علم التحريم ، وغلبته نفسه على ذلك العمل : فلا يحل له الانتفاع براتب التقاعد.

فإن أمكن أن يتركه بالكلية ، فهو الواجب عليه .

وإن لم يمكن : أخذه ، وتصدق به ، أو أنفقه في مصالح المسلمين العامة .

والذي يظهر أن له أن يأخذ معاش نظرائه من المسنين ، الذين تعطيهم الدولة المعاش ، بغض النظر عن عمله الوظيفي ، ثم يتصدق بما زاد على ذلك .

والواجب على الأبناء أن ينفقوا على أبيهم إذا كان محتاجا وكانوا قادرين، حتى لا يلجأ للانتفاع بالمال الحرام، أو طلبه من البنك.

فإذا كنت قادرا على نفقة ذلك أو كان لك إخوة قادرون، لم يجز لأبيك الرجوع إلى البنك في ذلك.

وأما مع عجزكم، وعجزه عن هذه التكاليف، فإنه يجوز له أن يطلب من البنك، ليقوم بتولي ذلك من الاستحقاقات التي لوالدكم عليه، فهذا بمثابة الانتفاع المال المحرم عند الحاجة.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (110454)  .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب