الحمد لله.
إذا كان المتوفى ترك أرضا، وبيعت قبل عشرين عاما بخمسة آلاف، ثم إن أباك أخذ هذا المال لحاجته، برضى بقية الورثة، فإنه يكون دينا عليه باستثناء نصيبه منه.
فلا يقال الآن إن التركة أرض، وإنما هي الخمسة آلاف التي أخذها والدك.
وانخفاض قيمة العملة لا يؤثر، ما دامت العملة قائمة لم تُلْغ، وما دام والدك قد أخذ المال عن رضا، ولم يكن قادرا على السداد وماطل في سداده ؛ فيلزمه الآن سداد المال بمثله ، ولو انخفضت قيمته .
لكن إن استطاع أن يعوض إخوانه ويكرمهم ، مراعيا إحسانهم وصبرهم، فليفعل، فقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) رواه البخاري (2390) ومسلم (1601).
جاء في "قرار مجمع الفقه الإسلامي" رقم: (42) ، ( 4/5) : " العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما : هي بالمثل ، وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار " انتهى.
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها، ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية، زادت أو نقصت" انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (14/146) .
وأما من أخذ المال غصبا، أو ماطل في السداد، ونقصت قيمته الثلثَ فأكثر، فإنه يلزمه تعويض المدين، وذلك برد المال بحسب قيمته يوم أخذه ، وكم كانت قوة شرائه ، أو ما يساوي من الذهب في ذلك الوقت، كما بيناه في جواب السؤال رقم (220839).
والله أعلم.
تعليق