الحمد لله.
أولا:
اعلم أن المسلم لا يخرج من الإسلام إلا بيقين، فلا يخرج بالوسوسة ، أو الخطأ ، أو الإكراه ، أو بمجرد حديث النفس، فكل هذا لا يؤاخذ المسلم به فضلاً عن أن يكفر.
قال الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/5 .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ ) متفق عليه .
وقَالَ أيضًا : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه ابن ماجه وصححه الألباني .
ولا يظهر لنا أنك استهزأت بالصلاة، بل أردت أن تقول لها: إنك نائم معذور، فلم توقظينني؟
فدع عنك الوسوسة ولا تلتفت إليها، فإنما يريد الشيطان أن يحزنك بها.
وعظِّمْ أمر الصلاة واهتم بها، وإذا نمت فاتخذ الوسيلة للاستيقاظ
لأجلها، ومنها توصية والدتك بإيقاظك، وهذا من إحسانها ومعروفها إليك، فجزاها الله
خيرا.
ثانيا :
اعلم أنه يجب إيقاظ النائم للصلاة ، إن ضاق وقتها ، وخيف خروجه قبل أن يصلي .
قال المرداوي رحمه الله :
" قوله: "وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء".
أما النائم فتجب الصلاة عليه إجماعا ، ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت على الصحيح ، جزم
به أبو الخطاب في التمهيد " انتهى .
"الإنصاف" (1 /277) . وينظر : "الإنصاف" (3 /216)
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" وَفِيهِ - أي حديث ايقاظ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة للوتر - اِسْتِحْبَاب
إِيقَاظ النَّائِم لِإِدْرَاكِ الصَّلَاة ، وَلَا يَخْتَصّ ذَلِكَ بِالْمَفْرُوضَةِ
، وَلَا بِخَشْيَةِ خُرُوج الْوَقْت ؛ بَلْ يُشْرَع ذَلِكَ لِإِدْرَاكِ الْجَمَاعَة
وَإِدْرَاك أَوَّل الْوَقْت وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْمَنْدُوبَات .
قَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَلَا يَبْعُد أَنْ يُقَال إِنَّهُ وَاجِب فِي الْوَاجِب
مَنْدُوب فِي الْمَنْدُوب ، لِأَنَّ النَّائِم وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا لَكِنْ
مَانِعه سَرِيع الزَّوَال ، فَهُوَ كَالْغَافِلِ ، وَتَنْبِيه الْغَافِل وَاجِب "
انتهى، من "فتح الباري" (2/488)
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
أنا أقوم لصلاة الفجر والحمد لله ، ولكنني لا أوقظ أهلي إلا بعد أن أعود من المسجد
، فما حكم فعلي هذا ؟
فأجاب : " فعلك هذا جائز إذا كنت توقظهم في وقت يتمكنون فيه من الطهارة والصلاة قبل
طلوع الشمس ، ولكن الأفضل لك أن توقظهم من حين الأذان ؛ حتى يؤدوا الصلاة مبكرين ؛
لأن الصلاة في أول وقتها أفضل " انتهى، من "مجموع فتاوى ابن باز" (10 /391)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لو رأيت شخصاً نائماً وقت الصلاة، هل تقول: إن النائم مرفوع عنه القلم فلا أوقظه،
أو توقظه؟
طبعاً توقظه، والعلماء قالوا: يجب إعلام النائم بدخول وقت الصلاة قبل أن يخرج وقت
الصلاة " انتهى، من "جلسات رمضانية للعثيمين" (2 /11) - بترقيم الشاملة .
والله أعلم.
تعليق