الحمد لله.
أولا:
من نذر إن لم يكن به مرض فسيقلع عن التدخين والنرجيلة، فهذا نذر ترك معصية .
ومن نذر ترك معصية لزمه الوفاء من جهتين: من جهة النذر، ومن جهة أن المعصية واجبة الترك، لحق الله تعالى.
فإن فعل المعصية بعد النذر، لزمه التوبة إلى الله تعالى، وعليه كفارة يمين .
والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا نذرت ألا تفعل المعصية ، ثم فعلتها ؛ فعليك أن تستغفر الله وتتوب من هذه المعصية ، ولا تعود إليها .
وعليك أن تكفر عن النذر كفارة يمين ، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أي: عتق رقبة، وإطعامهم يكون مما يأكل الناس: ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) المائدة / 89 ، وأوسط ما نطعم اليوم هو الرز، تطعم عشرة أفراد من الفقراء أرزاً عشاءً أو غداءً، وإن شئت وزعه عليهم غير مطبوخ، تعطي كل واحد مثلاً حوالي كيلو ومعه شيء من اللحم يأدمه .
فإذا لم تستطع إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإنك تصوم ثلاثة أيام متتابعة ، وبذلك ينحل النذر " انتهى بتصرف يسير من " اللقاء الشهري " .
ثانيا:
إذا وقع النذر تحت تأثير الوسوسة والضغط النفسي، بحيث كان الناذر مسلوب الإرادة، مدفوعا للتكلم بالنذر، فإنه لا ينعقد نذره، ولا يلزمه شيء، وهو في حكم المكره.
قال في "كشاف القناع" (6/ 273): "(وهو) أي النذر (إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع كـ) قوله (علي لله ، أو نذرت لله ، ونحوه) كـ: لله علي كذا ، ونحوه مما يؤدي معناه ؛ فلا ينفذ من غير مكلف ، كالإقرار، ولا من مكره، ولا بغير قول إلا من أخرس، وإشارة مفهومة ، كيمينه" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه ، حتى لو تلفظ به بلسانه ، إذا لم يكن عن قصد ، لأن هذا اللفظ باللسان : يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة ، بل هو مغلق عليه ، ومكره عليه ، لقوة الدافع ، وقلة المانع .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا طلاق في إغلاق ) ؛ فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة ، فهذا الشيء الذي يكون مرغما عليه ، بغير قصد ولا اختيار : فإنه لا يقع به طلاق" انتهى ، نقلا عن : "فتاوى إسلامية" (3/277) .
ونسأل الله أن يشفيك ويعافيك، ويتوب عليك.
والله أعلم.
تعليق