السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

حكم الانتساب لغير القبيلة وكيفية التوبة منه

277771

تاريخ النشر : 18-09-2017

المشاهدات : 140705

السؤال

هل المنتسب لغير قبيلته كالمنتسب لغير أبيه، انني أعيش بدولة غير دولتي وتجنست بجنسيتها وانا في الأوراق أصلاً وفصلاً منها، وأخبر بذلك صديقاتي أي أنني أكذب وأنسب نفسي إلى هذه الدولة وأنكر أصلي مدعية أني من قبيلة معروفةٍ قويةٍ منها، أنا خائفة جداً فقد قرأت في بعض الأحاديث في رياض الصالحين أن ذلك كفر فهل الكفر المقصود الكفر المخرج من الملة أم يجب علي التوبة فقط، وهل إن تبت يلزمني أن أخبر من كذبت عليه بأصلي الحقيقي وبقبيلتي الحقيقية أم أنني أكتفي بقول الحقيقة لمن سألني، وإن كان يلزمني قول الحقيقة لكل من كذبت عليه فسيسبب ذلك أن يكرهوني كما أني عادةً أنصح صديقاتي وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فإن قلت بأني أكذب فسيستهينون بنصائحي، كما أنهم يكرهون دولتي الحقيقية ويستحقرونها، فإن كانت التوبة تلزمني الاعتراف فإني والله لن أهتم بصحبتهم إن كرهوني وليست صحبتهم بالمفيدة لي وأستطيع الاستغناء عنها.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز للإنسان أن ينتسب لقبيلة غير قبيلته؛ لما روى البخاري (3508) ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ).

قال ابن حجر رحمه الله: "وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والادعاء إلى غيره، وقيد في الحديث بالعلم ، ولا بد منه في الحالتين ، إثباتا ونفيا ، لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له" انتهى من فتح الباري (6/ 541).

وقال العيني رحمه الله: "  قَوْله: (وَمن ادّعى قوما) أَي: وَمن انتسب إِلَى قوم. قَوْله: (لَيْسَ لَهُ فيهم نسب) ، أَي: لَيْسَ لهَذَا الْمُدَّعِي فِي هَذَا الْقَوْم نسب، أَي: قرَابَة" انتهى من عمدة القاري (16/ 80).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (20/ 392): "  حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلمة أن ينسب إنسانا له أو إلى غيره وهو ليس كذلك، أو يدعي نسبه إلى شخص أو قبيلة وهو كاذب، ويدل لذلك ما رواه أبو ذر رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار   متفق عليه وفي رواية: إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه  " انتهى.

والكفر الوارد في الحديث هو الكفر الأصغر، لكن هذا يدل على تحريم الفعل وأنه من أكبر الكبائر.

ثانيا:

الواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى من الكذب والانتساب إلى غير قبيلتك، وأن تقولي الحقيقة إذا سئلت عن أصلك وقومك.

ولا يلزمك إخبار من كذبت عليهم، بل توبي إلى الله تعالى، واستتري بستره، فإن الله غفور تواب رحيم.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب