الحمد لله.
لا حرج في شراء الألماس عن طريق البنك، ثم تقطيعه وصقله وبيعه لآخرين، مع حصول البنك على نسبة من الربح مقابل عمله.
وهنا مسألتان:
الأولى: أن من اشترى شيئا لم يجز له بيعه حتى يقبضه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ رواه أحمد (15316) والنسائي (4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 342
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت: " أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
ولا فرق في ذلك بين الطعام وغيره، وهذا مذهب الشافعية والظاهرية، ورواية عن أحمد، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية، ويروى عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وهو المفتى به عندنا.
وفي الصحيحين من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ رواه البخاري (2133) ومسلم (1525) وزاد: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.
قال النووي في المجموع (9/ 264): " مذهبنا : أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه، عقارا كان أو منقولا ، لا بإذن البائع ولا بغير إذنه ، لا قبل أداء الثمن ولا بعده" انتهى.
وقبض كل شيء بحسبه، وقبض المنقول يكون بنقله.
ويقوم قبض البنك المضارب، أو الوكيل، مقام قبض الموكل، فحقيقة الأمر: توكيل البنك في الشراء، وفي القبض، ثم في البيع.
المسألة الثانية:
العلاقة بينكم وبين البنك تحتمل أن تكون مضاربة، منكم المال، ومنه العمل، مقابل نسبة معلومة من الربح وهي 5% للبنك، و95% لكم.
والمضاربة مشروعة، وشرطها: عدم ضمان العامل (البنك) رأس المال، بل الخسارة إن حصلت تكون على رب المال، ويخسر البنك عمله فقط.
وتحتمل أن تكون وكالة بأجرة، والأجرة نسبة معلومة من الربح.
وقد أجاز الحنابلة هذه الصورة.
قال في "كشاف القناع" (3/ 615) فيما يجوز تشبيها بالمساقاة والمزارعة: " وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه" انتهى.
ويجب التحقق من قيام المعاملة على الصورة التي ذكرت، أي شراء الألماس حقيقة ثم تجهيزه وبيعه، وألا تكون المعاملة صورية لا شراء فيها ولا بيع، وإنما هو مال بمال، وذلك ربا.
والله أعلم.
تعليق