الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حكم دفع فواتير الكهرباء المتأخرة على والده من الزكاة

283265

تاريخ النشر : 09-12-2018

المشاهدات : 12589

السؤال

والدي يلقى صعوبة في بعض الأوقات في دفع فواتير الماء والكهرباء ، وعادة ما يتجاوز آجال دفعها ، مثلما هو حاصل في الآونة الأخيرة ، فهل يمكنني دفعها من مال الزكاة ، علما بأني متزوج ، ولا أقطن معه في نفس المنزل . كما أن لوالدي دخل قار ؟

ملخص الجواب

إذا كنت قادرا على النفقة على والدك ، فيجب عليك دفع فواتير الكهرباء والمياة عنه ، ولا يجوز لك احتسابها من الزكاة . وإذا كنت لا تستطيع النفقة عليه بسبب قلة مالك ، فيجوز لك احتساب ذلك من الزكاة .

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يلزم الولد النفقة على أبيه إذا كان الأب فقيرا، والابن غنيا.

والمقصود بفقر الأب : ألا يكون له كسب أو دخل، أو له دخل لكن لا يكفيه.

والمقصود بغنى الابن: أن يكون لديه فائض عن نفقته ونفقة زوجته وأولاده.

قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال : واجبة في مال الولد " انتهى نقلا من "المغني" (8/ 212).

وقال ابن القطان رحمه الله : " وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال : واجبة في مال الولد" انتهى من "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 55).

ويدخل في النفقة: دفع فواتير الكهرباء والماء وما شابه ذلك .

فإذا كانت النفقة واجبة عليك، فعليك أن تبادر بدفع هذه الفواتير، ولا يجوز أن تحسب ذلك من الزكاة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/269) : " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين ، ولا للولد .

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ، في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته ، وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه .

وكذلك لا يعطيها لولده . قال الإمام أحمد : لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف .

ثانيا:

على فرض وجوب نفقة والدك عليك، فإنه إذا كان عليه دين لا يجد له وفاء : جاز أن تعطيه من زكاتك لسداد هذا الدين؛ لأن الابن لا يلزمه سداد دين والديه.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/177) : "وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من الحنابلة الإعطاء الممنوع : بسهم الفقراء والمساكين .

أما لو أعطى والده ، أو ولده ، من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة : فلا بأس .

وقالوا أيضاً : إن كان لا يلزمه نفقته : جاز إعطاؤه" انتهى .

فتبين بهذا أنه يجوز أن تعطي لوالدك من زكاتك في حالتين:

الأولى: أن تكون نفقته غير واجبة عليك، لعدم استطاعتك النفقة عليه. وقد يكون للإنسان مال تلزم فيه الزكاة، ومع ذلك لا يكون قادرا للإنفاق على غيره.

الثانية: أن يكون على الوالد ديون ؛ فيجوز لك أن تسددها عنه من أموال زكاتك .

وهذا لا ينطبق على فواتير الكهرباء والمياه ، لأن هذه الديون هي جزء من النفقات الواجبة عليك تجاه والدك .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى :

"لو كان غنياً ينفق على أبيه، وأبوه مستغن، إما بنفسه، أو بإنفاق ولده، لكن عليه دين يستطيع الولد أن يؤدي الدين عنه، لكن يقول: أنا أؤدي الدين من زكاتي.

فيجوز؛ لأنه لا يجب على الابن وفاء دين أبيه، اللهم إلا إذا كان هذا الدين بسبب النفقة، أي: أن الأب يحتاج، ويشتري في ذمته فلحقه الدين لشراء مؤونته، ففي هذه الحال نقول: لا تقض دين أبيك من زكاتك؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يضيق الإنسان على أبيه، حتى يستدين للنفقة، ثم يقول: أبي عليه دين فأقضي دينه من زكاتي، فيجوز أن يقضي الدين عن أبيه، أو أمه، أو ابنه وابنته، بشرط ألا يكون هذا الدين استدانه لنفقة واجبة على الابن، فإن كان لنفقة واجبة فلا يجوز" انتهى من "الشرح الممتع" (6/260) .

والخلاصة :

إذا كنت قادرا على النفقة على والدك ، فيجب عليك دفع فواتير الكهرباء والمياة عنه ، ولا يجوز لك احتسابها من الزكاة .

وإذا كنت لا تستطيع النفقة عليه بسبب قلة مالك ، فيجوز لك احتساب ذلك من الزكاة .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب