الحمد لله.
أولا:
ما ملكته والدتك من هذه الشقة، (وهو 90 مترا) وماتت عنه، يدخل في تركتها ويقسم على جميع ورثتها، ولو كانت كتبت نصيبها باسم أحد أبنائها، بل لو قُدّر أنها وهبته له، فإنها تكون هبة جائرة، ويلزم ردها في التركة.
ثانيا:
إذا كان أخوك قد ثمّن نصيب والدته في وقت من الأوقات بعد وفاتها، وأخبر إخوته بنصيبهم، وأنه سيأخذ الشقة لنفسه، وتراضوا جميعا على البيع بذلك السعر : كان ذلك دينا عليه بالسعر الذي قُدّر في ذلك الوقت.
وإذا لم يفعل ذلك، فإنهم شركاء له في الشقة، فإذا أراد أخذها، ورضوا بذلك، فإنها تقوّم بسعر اليوم ، ويلزمه إعطاء كل واحد منهم نصيبه، إلا لمن عفا له عنه.
وإذا لم يرضوا بأخذه الشقة دونهم، فإنها تباع لأجنبي ويقسم ثمنها، أو تقوَّم، ويقرع بين من أرادها من الورثة، فيأخذها ويعطي الورثة أنصباءهم.
وينظر: جواب السؤال رقم (188488) ورقم (226559).
ثالثا:
قد أخطأت بقولك: إن زوجك لم يأخذ ثلثه، وقد يحمل ذلك إخوتك أو بعضهم على التنازل عن نصيبه، ولولا ذلك ما تنازل.
فعليك أن تبيني أن زوجك قد أخذ ثلثه لكن بقي له ثمن الأمتار التي كانت له.
ولا حرج عليك في تنازلك عن نصيبك من تركة والدتك لأخيك.
والله أعلم.
تعليق