الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم السلس المنقطع غير المنضبط الذي لا يُعلم خروجه إلا بالتفتيش والنظر

285880

تاريخ النشر : 27-03-2018

المشاهدات : 43822

السؤال

ما حكم سلس البول المنقطع غير المنضبط في الحالات التالية : - إذا كان كثير الحدوث ؟ - إذا كان قليل الحدوث ؟ - إذا كان صاحبه لا يعلم أكثير أم قليل ؟ فهل يأخذ حكم السلس الدائم أم لا ؟ ماذا لو كان لا يُحَس بخروجه ، ولا يعلم صاحبه إلا بالنظر، فهل ينظر في كل مرة ؟ وهل يلزمه أن يراقب هادفا إلى استخلاص عادة خروجه ، ومعرفة الأسباب -إن وجدت- ؟ علما أن ما يخرج مقداره نقط لا قطرات ، حيث يشغل على الورق الذي يتحفظ به عندما ينزعه بعد مدة -تطول وتقصر- من وضعه مستطيلا بعداه 1 و 2 مم أو أكثر قليلا، وربما كانت أقل أحيانا. لاحظت مرة أو مرتين أنه بعد النظر خرج بعد أن لم أكن أرى وجودا له ، وربطت بين النظر وما يلزم معه من تحريك والخروج ، مرجحا ذلك ترجيحا كبيرا ، وأتوقع لست أجزم ولا أرجح أن كثرة النظر تسبب الزيادة في حدوث هذا السلس بعد أن كان قليلا ما يحدث يصير كثيرا ، فماذا أفعل إذا كنت أخشى إن نظرت أن يحدث السلس بعد أن كان منقطعا ؟ ألتمس بيان حكم السلس المنقطع غير المنضبط قليل الحدوث ، وبيان الحكم فيما إذا لم يكن يعلم قليل حدوثه أم كثير، ثم الإجابة عن حالتي التي فصلت شيئا منها في السؤال، أرجو شاكرا بيان الثلاثة ، وعدم الاقتصار على الأخيرة.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

ضابط السلس: هو ملازمة الحدث جميع الوقت، بحيث لا يجد صاحبه وقتا يتسع لطهارته وصلاته.

فإن وجد وقتا يتسع لذلك، فليس بصاحب سلس، ويلزمه أن يوقع الصلاة في هذا الوقت.

وينظر: "تبيين الحقائق" (1/ 65)، "مغني المحتاج" (1/ 283)، "مطالب أولي النهى" (1/ 266).

فإن لازمه أكثر الوقت، وكان ينقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة، لكن لا ينضبط له هذا الوقت، بل هو انقطاع غير منتظم، فله حكم السلس .

قال في "مطالب أولي النهى" (1/ 266): "(وإن اعتيد انقطاع حدثٍ) دائمٍ (زمنا يتسع للفعل) أي: الصلاة والطهارة لها (فيه) أي الزمن (تعيّن) فعل المفروضة فيه ... ؛ لأنه قد أمكنه الإتيان بها على وجه لا عذر معه ولا ضرورة، فتعيّن كمن لا عذر له ...

ولا أثر لانقطاع (مختلف ، بتقدم وتأخر، وقلة وكثرة، ووجود مرة وانعدام أخرى، وعدم عادة مستقيمة) باتصال أو انقطاع " انتهى.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (244009)، ورقم : (271041) .

ثانيا:

أما نزول نقطة أو نقاط، فهذا ليس سلسا قطعا، والواجب التحفظ من هذه النقاط، وتطهير المحل قبل الصلاة.

هذا إن تيقن الإنسان خروج هذه النقاط، وإلا فالغالب أنه وسوسة.

ثالثا:

إذا قضى الإنسان حاجته وتطهر، فلا يلزمه بعد ذلك النظر والتفتيش والبحث، فإن ذلك يدعو للوسوسة، ويؤدي إلى كثرة الخارج كما ذكرت.

ولهذا ؛ فالنصيحة أن تعرض عن هذا، وألا تلتفت إليه، وينبغي أن تنضح ملابسك بشيء من الماء حتى إذا رأيت بللا أرجعته لهذا النضح.

وقد روى ابن ماجه (464) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَضَحَ فَرْجَهُ " . صححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (4/ 125): " ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : أَنَّهُ إذَا فَرَغَ مِنْ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ : اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَنْضَحَ فَرْجَهُ أَوْ سَرَاوِيلَهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَاءِ , قَطْعًا لِلْوَسْوَاسِ , حَتَّى إذَا شَكَّ ، حَمَلَ الْبَلَلَ عَلَى ذَلِكَ النَّضْحِ , مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ خِلافَهُ " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (21/ 106): " وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك: كل ذلك بدعة ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين، بل وكذلك نتر الذكر : بدعة على الصحيح ، لم يَشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكذلك سلت البول : بدعة لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له، والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه ، وهو كما قيل: كالضرع إن تركته قر، وإن حلبته در.

وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه، ولو تركه لم يخرج منه.

وقد يخيل إليه أنه خرج منه وهو وسواس، وقد يحس من يجده برداً لملاقاة رأس الذكر، فيظن أنه خرج منه شيء ، ولم يخرج.

والبول يكون واقفا محبوسا في رأس الإحليل لا يقطر، فإذا عصر الذكر أو الفرج أو الثقب بحجر أو أصبع، أو غير ذلك، خرجت الرطوبة، فهذا أيضا بدعة، وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج ، باتفاق العلماء ، لا بحجر ولا أصبع ولا غير ذلك، بل كلما أخرجه جاء غيره ، فإنه يرشح دائما، والاستجمار بالحجر كافٍ ، لا يحتاج إلى غسل الذكر بالماء .

ويستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماء، فإذا أحس برطوبة قال: هذا من ذلك الماء " انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب