الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

عند تبديل العملة يودع المصرف العملة الأخرى في حسابه دون إعطائه إيصالا

286228

تاريخ النشر : 01-01-2019

المشاهدات : 3832

السؤال

سؤال مهم وهو عن شراء 400 دولار من المصرف بسعر المصرف لكن الاشكالية انك عندما تقدم طلب الشراء لا يعطونك سند ولا واصل فيه أن البيع قد تم بل تقدم الطلب ومن ثم يقومون بوضع المال في حسابك ومن ثم تقوم بتحويله إلى بلد أخر كي تقوم بصرفه ، وأيضا سمعت أن البلد المحول له يحولونه بعملتهم مثلا اشتريت دولار يحولونه بالجنيه الاسترليني في بريطانيا إذا كنت تريد تحويله هناك ، فهل كل هذه الاجراءات جائزة ؟ أفيدونا بارك الله فيك

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يشترط في صرف العملات بعضها ببعض حصول القبض حقيقة أو حكما؛ لأن العملات لها ما للذهب والفضة من الأحكام.

ومن صور القبض الحكمي: الإيداع في الحساب، فإذا أعطيت المال للمصرف فأودع في حسابك العملة المقابلة وأنتما في المجلس، فقد حصل القبض.

جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة ما نصه: " بعد الدراسة والبحث قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

" أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه ، في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف.

ثانياً: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض ، لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى ، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف ، أو بعملة مودعة فيه " انتهى.

وجاء في " قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتر الإسلامي" ص 81:

"إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا:

1. القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغا من حساب له ، إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر .

وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل .

على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

2. تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب ، بالعملة المكتوب بها ، عند استيفائه وحجزه المصرف" انتهى.

ثانيا:

تحويل هذه الدولارات إلى بلد آخر، واستلامها بعملة أخرى لا حرج فيه، لكن يجب هنا استلام شيك مصرفي ، أو إيصال الحوالة من المصرف؛ لأن العملة الأخرى (الاسترليني) لن تدخل في حسابك فورا، كما في المسألة الأولى.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/448) : " ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علماً بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا رباً؟

الجواب: يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العوضان في القدر؛ لاختلاف الجنس، كما في المثال المذكور في السؤال . لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك ، أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس" انتهى.

وجاء في " قرارات مجمع الفقه الإسلامي " (1/ 88) الدورة التاسعة:

" أ-الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة: جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي ...

وإذا كانت بمقابل: فهي وكالة بأجر ...

ب- إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ)، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبالغ للبنك ، وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه " انتهى من مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع 9، ج ص 65).

وأما إذا كانت الدولارات تبقى في حسابك، ثم إذا سافرت إلى بريطانيا مثلا، وسحبت المال بالفيزا كارد، أخذته بالاسترليني، فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب