الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

ترك زوجها أشياء مغصوبة عندها وقد استعملت بعضها وتلف بعضها فكيف تتصرف فيها؟

286315

تاريخ النشر : 24-02-2021

المشاهدات : 3127

السؤال

أخت لنا تسأل عن كيفية التخلص من الاغراض المغصوبة، فزوجها هداه الله تعالى أخذ عدة أشياء من أناس على غير وجه حق، كأنه سيقوم بدفع ثمنها لاحقا، أو يأخذها غصباً وهكذا، مع العلم إن الأغراض بحوزتها الآن، فقد تركها الزوج وذهب، وبعضها قد استعمل أو تلف، فقامت برمي ما تلف منها، وبقي ما هو مستعمل، فهل تعطيها لأناس بحاجتها، أم تعطيها لمحل الادوات المستعملة، وإن كانت تريد شيئا منها هل تتصدق بثمنها وتبقيها ؟ مع العلم إنها أتلفت بعض الملابس؛ لأنها غير مناسبة للتصدق بها، فبعض النساء سوف تتبرج بها في الشارع في هذا البلد الغير المسلم، فهل فعلها صحيح ؟ أيضا هناك بعض الأشياء قاموا بشرائها من أموال التبرعات لإقامة مأدبة وما شابه، ثم بقيت في بيت الزوج، بما إنه قام بطبخ الطعام كالأواني وما شابه بإذن القائمين على الأمر، فهل هذا جائز ؟ لأن القائمين على هذه الأموال لا تهمهم، وقالوا له : احتفظ بها من باب المحاباة، ولأنها أموال تبرعات في الحقيقة تأتي من الدول الاسلامية لتصريف حاجات المسلمين كاالمدارس الإسلامية والمساجد وما شابه، وهل المصاحف والكتب الإسلامية لها نفس الحكم إذا كانت مسروقة ؟ هل تتصدق بها، أو تهديها لأحد، أم تحتفظ بها ؟ مع العلم إنها للتوزيع المجاني للمسلمين، والمشكلة أنها اخذت بغير علم أحد وبعض الكتب الاسلامية معروف من أين أخذت، ولكن الأخت تتحرج من ردها؛ لأنه لا علاقة لها بالأمر، وسيظن بها السوء، والقائمون على المكان الآن لا يتبعون نفس منهج السلف الصالح الذي في الكتب، وعلى الأرجح لن يستفاد منها، فهل تهديها لأحدهم أم تحتفظ بها ؟ وأخيرا أحد النساء الغير مسلمات أهدتها قطعة ملابس، والأرجح أنها مسروقة لعادة المرأة بهذا، فكيف تتخلص منها ؟هل تتصدق بثمنها أم تتلفها؟

الحمد لله.

أولا:

الغصب محرم ويجب رد المغصوب لأصحابه

الغصب عمل قبيح محرم، وعلى من وقع فيه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يرد ما غصبه إلى أصحابه.

وعلى الزوجة أن تتخلص من الأمتعة المغصوبة بردها إلى أصحابها إن علمت أعيانهم، وإلا فإنها تتصدق بها عنهم، فإن أرادت إبقاء شيء منها، أو كانت أتلفت شيئا منها، فإنها تقدر ثمنه، وتتصدق به على نية صاحبه، كما يلزمها التوبة إن كانت قد استعملت شيئا مغصوبا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

" المال إذا تعذر معرفة مالكه: صرف في مصالح المسلمين، عند جماهير العلماء، كمالك وأحمد وغيرهما.

فإذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عوار، أو ودائع، أو رهون، قد يئس من معرفة أصحابها: فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية.

ومن الفقهاء من يقول: تُوقَف أبدا حتى يتبين أصحابها؟

والصواب الأول؛ فإن حبس المال دائما، لمن لا يرجى: لا فائدة فيه؛ بل هو تعرض لهلاك المال، واستيلاء الظلمة عليه.

وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية، فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج، فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين، ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن رب الجارية؛ فإن قبل، فذاك، وإن لم يقبل، فهو لي، وعلي له مثله يوم القيامة.

وكذلك أفتى بعض التابعين: من غَل من الغنيمة، وتاب بعد تفرقهم؛ أن يتصدق بذلك عنهم. ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم، كمعاوية وغيره من أهل الشام" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 321).

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (140518).

وإذا أرادت أن تبقي بعض هذه الأشياء لنفسها ، وتتصدق بقيمتها : فالظاهر أنه لا حرج عليها في ذلك .

ثانيا:

ما اشتري من أموال التبرعات كأواني الطبخ، لا حرج في أخذه بإذن القائمين عليها، إذا كان الزوج فقيرا.

ثالثا:

المصاحف التي للتوزيع لا يجوز لأحد أن يستأثر بها لنفسه، وإنما يأخذ منها مصحفا إن كان ينطبق عليه شرط التوزيع، ما لم تكن موقوفة على المساجد؛ فلا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئا.

وعليه : فيلزم هذه المرأة أن توزع المصاحف على الجهة المخصصة لها.

رابعا:

ما أخذ بغير وجه حق فيرد إلى أصحابه بأي وسيلة ممكنة

الكتب التي أخذت بغير وجه حق، ترد إلى أصحابها، ما داموا معلومين، سواء استفادوا منها أم لا، ولا يلزم إخبارهم، بل ترد إليهم بأي وسيلة ممكنة.

خامسا:

ما جاءها من هدية يغلب على ظنها أنها مسروقة، فإنها تتصدق بها، أو بثمنها على نية صاحبها؛ إن لم يكن معروفا، ولم يمكن الوصول إليه .

سادسا :

الملابس التي أتلفتها إن كان يمكن الانتفاع بها انتفاعا مباحا، كأن تعطيها لأخت مسلمة تلبسها في بيتها .. ونحو ذلك .

فالواجب عليها أن تقدر ثمن تلك الملابس وتتصدق به، لأن إتلافها حينئذ كان محرما لما فيه من إضاعة المال، وقد نهينا عن ذلك .

وإن كان لا يمكن الانتفاع بها انتفاعا مباحا، أو لم تكن تعلم وجه الانتفاع المباح بها، حينما أتلفتها: فلا حرج عليها في إتلافها لأن هذا هو الواجب الشرعي . 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب