الحمد لله.
الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين .
أولا:
قال صلى الله عليه وسلم : إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ أخرجه مسلم (82) .
وأما الحديث الذي أورده السائل الكريم فقد رُوي بعدة ألفاظ ، وهذا اللفظ الذي أورده في إسناده ضعف.
والحديث قد رُوي عن أربعة من الصحابة ، وهم " أنس ، وأبو هريرة ، وأبو سعيد الخدري ، و تميم الداري رضي الله عنهم " .
أما حديث أنس رضي الله عنه ، فقد رُوي عنه من طريقين :
الأول : أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (1859) ، والطوسي في "مستخرج الأحكام" (398) ، والضياء في "المختارة" (2578) ، جميعا من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُثْمَانَ أَبِي الْعَلاءِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ .
وإسناده ضعيف ، فيه القاسم بن عثمان أبو العلاء البصري .
قال فيه البخاري :" له أحاديث لا يتابع عليها ". نقله عنه الذهبي في "ميزان الاعتدال" (6825) ، وقال ابن حبان في "الثقات" (4976) :" رُبمَا أَخطَأ ". انتهى ، وقال العقيلي في "الضعفاء" (1538) :" لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ ، حَدَّثَ عَنْهُ إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ أَحَادِيثَ لَا يُتَابَعُ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ "انتهى.
الثاني : أخرجه الطبراني في "الأوسط" (3782) ، وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال" (44) ، من طريق روح بن عبد الواحد ، عن خليد بن دعلج ، عن قتادة ، عن أنس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْظَرُ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِنْ صَلحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ .
وإسناده ضعيف ، فيه خليد بن دعلج ، ضعفه أحمد كما في "العلل" (4150) ، وقال ابن معين :" ليس بشيء" . كما في "الضعفاء" للعقيلي (433)، وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكون" :" ليس بثقة " . انتهى ، وقال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" (3/384) :" صالح؛ ليس بالمتين في الحديث، حدث عن قتادة أحاديث بعضها منكرة "انتهى.
وهذا الحديث منها ، فلا يصح .
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، فقد وقع فيه اختلاف في سنده ومتنه ، وقد ذكر أبو حاتم ، والدارقطني أن أصح الطرق فيه: طريق الحسن ، عن أنس بن حكيم ، عن أبي هريرة .
قال أبو حاتم في "العلل" (2/353) بعد ذكره طرق حديث أبي هريرة والخلاف فيه :" الصَّحيحُ: عَنِ الحَسَن ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيم ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم "انتهى.
وقال الدارقطني في "العلل" (8/248) :" وَأَشْبَهُهَا بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "انتهى.
وهذا الطريق أخرجه أحمد في "مسنده" (9494) ، وأبو داود في "سننه" (864) ، من طريق الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّيِّ ، عن أبي هريرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ ، يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ: انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً ، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا ، قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ ، قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ .
وأما حديث تميم الداري ، فأخرجه أحمد في (16951) ، من طريق عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ ، ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ .
وإسناده صحيح ، قال الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (812) :" هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ". انتهى.
وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فأخرجه الحافظ السِّلفي في "الطيوريات" (410) ، من طريق عَمْرِو بْنِ قَيس المُلاَّئي ، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفيّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَوَّلُ مَا يُسأَل العبدُ عَنْهُ ويُحاسَب به صلاتُه ، فإن قُبِلَ مِنْهُ قُبِل سائرُ عَمَلِه ، وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ عَلَيْهِ سائرُ عَمَلِه .
وإسناده ضعيف ، فيه عطية بن سعد العوفي ، ضعفه أحمد كما في "العلل" (1306) ، والنسائي كما في "الضعفاء والمتروكون" (481) ، وأبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" (6/383) .
فتلخص مما سبق أن في ثبوت لفظ الحديث الذي أورده السائل: نظرا ، لما مر من الكلام في ضعف أسانيده .
واللفظ الصحيح: ما جاء عن أبي هريرة ، وتميم الداري رضي الله عنهما ، وروايتهما واحدة ، ولفظه : : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ ، ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ .
ثانيا:
معنى الحديث، على هذا اللفظ الثابت: أن من الناس من يأتي بصلاته يوم القيامة تامة ، ومنهم من يأتي بها ناقصة ، فهذا يُنظر في صلاة التطوع ، فإن كان له حظ من صلاة التطوع أكملت بها الفريضة ، وهكذا الحال في جميع الفرائض من الصيام والزكاة ، وغيرها .
وقد اختلف أهل العلم في المراد بالنقص الوارد في الصلاة ، فمنهم من قصره على من ترك شيئا من فرائضها سهوا ، ومنهم من قال بل يدخل فيه من ترك شيئا من فرائضها عمدا ، ومنهم من قصره على نقص الخشوع فيها .
قال ابن عبد في "التمهيد" (24/82) :" أَمَّا إِكْمَالُ الْفَرِيضَةِ مِنَ التَّطَوُّعِ فَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ: فِيمَنْ سَهَا عَنْ فَرِيضَةٍ ، فَلَمْ يَأْتِ بِهَا ، أَوْ لَمْ يُحْسِنْ رُكُوعَهَا ، وَلَمْ يَدْرِ قَدْرَ ذَلِكَ.
وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا ، أَوْ نَسِيَ ثُمَّ ذَكَرَهَا فَلَمْ يَأْتِ بِهَا عَامِدًا ، وَاشْتَغَلَ بِالتَّطَوُّعِ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِه،ِ وَهُوَ ذَاكِرٌ لَهُ : فَلَا تُكْمَلُ لَهُ فَرِيضَتُهُ تِلْكَ مِنْ تَطَوُّعِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ". انتهى.
وقال ابن رجب في "فتح الباري" (5/144) :" واختلف الناس في معنى تكميل الفرائض من النوافل يوم القيامة :
فقالت طائفة: معنى ذلك أن من سها في صلاته عن شيء من فرائضها أو مندوباتها ، كمل ذلك من نوافله يوم القيامة . وأما من ترك شيئاً من فرائضها أو سننها عمداً ، فإنه لا يكمل له من النوافل ؛ لأن نية النفل لا تنوب عن نية الفرض. هذا قول عبد الملك بن حبيب المالكي وغيره.
وقالت طائفة: بل الحديث على ظاهره في ترك الفرائض والسنن؛ عمداً ، وغير عمد.
واليه ذهب الحارث المحاسبي وغيره ، وهو قول طائفة من أصحابنا وابن عبد البر ، إلا أنهم خصوه بغير العامد.
وحمله آخرون على العامد وغيره ، وهو الأظهر - إن شاء الله تعالى ". انتهى.
فعلى ذلك يكون من أقام الصلاة ، إلا أنه قصر في بعض فرائضها وواجباتها ، أو نسي منها شيئا فلم يصله ، فإنه يكمل له ما نقص من تطوعه ، وفضل الله واسع .
ثالثا:
وأما الحديث الذي أوده السائل فعلى قول من صححه من أهل العلم ، كالشيخ الألباني رحمه الله – انظر: "السلسلة الصحيحة" رقم (1358)، وانظر: المطالب العالية، الطبعة المحققة (3/33-38) -؛ قد ذكر أهل العلم تأويله على وجوه، وهي ما يلي :
الأول : أنه خرج مخرج الذم والوعيد والتهديد .
قال المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/792) :" ( فسد سائر عمله ) : تبعاً لفسادها؛ وهذا خرج مخرج الزجر والتحذير من التفريط فيها " انتهى.
الثاني : أن معنى فساد عمله: أنه يشدد عليه في الحساب في بقية أعماله ، ولا يُتسامح معه فيها .
قال الصنعاني في "التنوير شرح الجامع الصغير" (4/332) :" ( صلح له سائر عمله ) : أي سومح فيها ، ولم يضايَق ويناقَش. ( وإن فسدت فسد سائر عمله ) بأن قوضي فيها ، ولم يسامَح ، أو بأنه لا يصلح له عمل ويقبل ، إلا مع إصلاحه صلاته ؛ وإلا فكل عمل ، وإن أتقنه : مردود فاسد " انتهى.
الثالث : أن ذلك محمول على من ترك الصلاة بالكلية ، أو لم تقبل منه جملة .
قال القاري في "مرقاة المفاتيح" (3/997) :" (فَإِنْ صَلُحَتْ) : بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِهَا ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: صَلَاحُهَا بِأَدَائِهَا صَحِيحَةً اهـ. أَوْ بِوُقُوعِهَا مَقْبُولَةً. ... (وَإِنْ فَسَدَتْ) : بِأَنْ لَمْ تُؤَدَّ ، أَوْ أُدِّيَتْ غَيْرَ صَحِيحَةٍ ، أَوْ غَيْرَ مَقْبُولَةٍ " انتهى.
وهذا الاحتمال الثالث أقوى، وبه تجتمع الأدلة ، فإن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ وقد ثبت الحكم على تاركها بالكفر في الحديث .
قال شيخ الإسلام في "شرح العمدة" (1/85) :" وأما الأحاديث المطلقة في الشهادتين: فعنها أجوبة....
الرابع: أن هذا كله محمول على من يؤخرها عن وقتها، وينوي قضاءها ، أو يحدث به نفسه ، كالأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت ، وكما فسره ابن مسعود ، وبين أن تأخيرها عن وقتها من الكبائر ، وأن تركها بالكلية كفر . وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عن قتال هؤلاء الأئمة ما صلوا ؛ فعُلم أنهم لو تركوا الصلاة لقوتلوا ، والإمام لا يجوز قتاله حتى يكفر ، وإلا فبمجرد الفسق لا يجوز قتاله ، ولو جاز قتاله بذلك ، لقوتل على تفويتها كما يقاتل على تركها. وهذا دليل مستقل في المسألة .
و يحمل أيضا على من يخل ببعض فرائضها ، ببعض الأوقات ، وشِبه ذلك .
فأما من لا يصلي قط في طول عمره ، ولا يعزم على الصلاة ، ومات على غير توبة ، أو ختم له بذلك : فهذا كافر قطعا .
وكذلك قوله : ( من لم يحافظ عليها ) : فإنه يفهم منه فعلها مع الإخلال بالمحافظة .
ومثل ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:( إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة ، فإن أتمها؛ وإلا قيل انظروا هل من تطوع فأكملت الفريضة من تطوعه ، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك ) "انتهى.
وقال ابن القيم في "الصلاة وحكم تاركها" (ص41) :" ولأن قبول سائر الأعمال موقوف على فعلها ، فلا يقبل الله من تاركها صوما ولا حجا ولا صدقة ولا جهادا، ولا شيئا من الأعمال ، كما قال عون بن عبد الله : إن العبد إذا دخل قبره سئل عن صلاته ، أول شيء يسأل عنه ؛ فإن جازت له ، نُظر فيما سوى ذلك من عمله ، وإن لم تجز له ، لم يُنظر في شيء من عمله بعد .
ويدل على هذا: الحديث الذي في المسند والسنن، من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:( أول ما يحاسب به العبد من عمله يحاسب بصلاته ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وأن فسدت فقط فقد خاب وخسر).
ولو قبل منه شيء من أعمال البر ، لم يكن من الخائبين الخاسرين " انتهى .
والحاصل:
أن من سها في صلاته ، أو أنقص من خشوعها ، وواجباتها فإن الله تعالى بكرمه وفضله يجبر ذلك النقص من النوافل والتطوع ، ولذا ينبغي على العاقل أن يجتهد في نوافل الطاعات، ما أمكنه.
وأما من ترك الصلاة بالكلية ، فهذا على خطر عظيم ، وعليه تحمل الروايات الواردة في عدم قبول باقي أعماله .
والله أعلم .
تعليق