الحمد لله.
لا حرج في الترويج للسلع ، وبيعها لصالح الغير ، مقابل أجرة أو عمولة معلومة.
وهذا عقد وكالة بأجرة.
ويجوز أن تكون الأجرة ما زاد على سعر معين ، كأن يقول صاحب السلعة: بعها بمائة وما زاد فهو لك، فيعرضها المسوّق بما يراه مناسبا، مائة وعشرة، أو مائة وعشرين أو غير ذلك.
وهذه الصورة جائزة على الراجح وإن منعها الجمهور لجهالة الأجرة أو العمولة عند العقد.
ومن أجاز ذلك ، كأحمد وإسحاق رحمهما الله : جعله شبيها بالمضاربة.
قال البخاري رحمه الله في صحيحه : " بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ) انتهى .
وقال ابن أبي عمر رحمه الله في "الشرح الكبير" (13/577) : " ( ويجُوزُ التَّوْكِيلُ بجُعْل وبغيرِه، فلو قال: بعْ ثَوْبِي بعَشَرَةٍ فما زاد فَلَك. صَح ) : واسْتَحَقَّ الزِّيادَةَ ؛ نصَّ عليه .
رُوِيَ ذلك عن ابن عباسٍ. وهو قولُ ابنِ سِيرينَ، وإسحاقَ.
وكَرِهَه النَّخَعِيُّ، وحَمّادٌ، وأبو حنيفةَ، والثَّوْرِيُّ، والشافعيُّ، وابنُ المُنْذِرِ؛ لأنَّه أجْرٌ مَجْهُولٌ يَحْتَمِلُ الوُجُودَ والعَدَمَ .
ولَنا : أنَّ عَطاءً روَى عن ابن عباس، أنَّه كان لا يَرَى بذلك بَأْسًا، أن يُعْطِيَ الرجلُ الرجلَ الثَّوْبَ أو غيرَه، فيقولُ: بِعْه بكذا، فما ازْدَدْتَ فهو لَكَ. ولا يُعْرَفُ له في عَصْرِه مُخالِفٌ، فكان إجْماعًا، ولأنَّها عَينٌ تُنَمَّى بالعَمَلِ عليها، أشْبَهَ دَفْعَ مالِه مُضارَبَةً " انتهى . وينظر: "المغني" (5/86) .
ثانيا:
الوكيل- ولو بأجرة أو جُعل- مؤتمن، فلا يضمن ، إلا إذا تعدى أو فرط .
قال في "كشاف القناع" (3/ 484): " (والوكيل أمين ، لا ضمان عليه فيما تلف في يده ، من ثمن ومثمن وغيرهما ، بغير تفريط ولا تعد) ؛ لأنه نائب المالك في اليد والتصرف ، فكان الهلاك في يده ، كالهلاك في يد المالك كالمودَع (سواء كان) بجُعْل (أم لا) " انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (45/ 86): " اتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين على ما تحت يده من أموال لموكله ، فهي بمنزلة الوديعة.
وعلى ذلك : فلا ضمان على الوكيل لما يهلك منها ، إلا إذا تعدى أو فرط.
ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان يعمل بالأجر ، أو كان متبرعا بالعمل، لأن الوكيل نائب الموكل - المالك - في اليد والتصرف ، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك - الموكل - .
ولأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، وفي تعلق الضمان بها ، ما يخرجها عن مقصود الإرفاق والمعونة فيها" انتهى.
وعليه :
فلو فعل مسوق السلعة (الوكيل) ، ما يفعله صاحب السلعة من التواصل مع الزبون ، والتأكيد عليه ، والاحتياط للسلعة ، على العادة في ذلك ، ثم حصلت خسارة، أو رجعت السلعة، أو هرب الزبون : فإنه لا يجوز تحميل هذا المسوّق شيئا، لا أجرة الشحن ولا غيره.
واشتراط هذا على المسوّق لا يصح لأنه شرط فاسد ينافي مقتضى عقد الوكالة، ولا يجوز قبوله.
والله أعلم.
تعليق