الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

أعطاهم أعمامهم من تركة الجد مثل نصيب أبيهم المتوفى ثم أرادوا الرجوع لأن الجد كان قد أعطاهم عطية في حياته

302494

تاريخ النشر : 22-09-2019

المشاهدات : 3611

السؤال

تُوفي أبي رحمه الله في حياة جدي ، وتنازل جدي عن نصيبه في أبي السدس لنا ، ثم بعد سنتين من وفاة أبي تُوفي جدي رحمهما الله ، وأعطانا أعمامنا نصيب أبينا كما لو كان حيا ، وأعطونا حقنا ، وكتبوا لنا عقدا بذلك ، واستلمناه ، وكل واحد منهم استلم ما قسم له عن طيب خاطر ، ثم بعد فترة من الزمن خرج أحد الأعمام ، ويقول : إن ما أخذناه من تركة جدنا ليس من حقنا ؛ لأن جدنا قد أعطانا عطية حال حياته ، ويقصدون تنازله عن نصيبه في أبي السدس ، وذلك لورود شرط في قانون الوصية الواجبة أن الجد إذا أعطى عطية لأولاد ابنه المتوفى فيحرم الأحفاد من الوصية الواجبة . والسؤال هنا : هل كون الجد قد تنازل لأحفاده عن السدس يكون هذا مانعا للوصية الواجبة ؟ وسؤال آخر : هل يحق لهم الرجوع في القسمة بعد ما تم التراضي من قبل ، وانتهى الأمر ، واستلم كل واحد ما يخصه من تركه أبيهم الذي هو جدنا ؟!

الجواب

الحمد لله.

أولا:

تصح عطية الجد لأحفاده، مهما كانت، إذا كان ذلك في حال صحته، ولا يلزمه العدل بينهم وبين أولاده.

وعليه فتنازله لكم عن السدس من تركة والدكم، لا شيء فيه.

ثانيا:

إذا توفي الجد، وترك أولادا، وابنا متوفى، فإن تركته تقسم على الأحياء من أولاده، ولا شيء لأولاد الابن المتوفى؛ لأنهم يُحجبون بالابن الحي ، بإجماع العلماء .

ولا عبرة بقانون الوصية الواجبة؛ لمخالفته للشرع .

وينظر: جواب السؤال رقم : (98018)  .

ثالثا :

يجوز لأعمامك أن يعطوا لكم مثل نصيب والدكم، هبةً وتبرعا منهم، ويشترط لصحته أن يكون المتبرع بالغا رشيدا، فإن كان أحدهم غير بالغ، أو غير رشيد: لم يصح تبرعه، ورُدّ إليه ما أُخذ من نصيبه.

والرشد: هو حسن التصرف في المال، وعكسه السفه. 

رابعا :

إذا كان أعمامك قد أعطوكم هذا النصيب تبرعا، وحصل القبض، فهو تبرع نافذ، ولا يجوز لأحد منهم الرجوع فيه؛ لما روى أبو داود (3539) ، والترمذي (2132) ، والنسائي (3690) ، وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وإن كنتم لم تقبضوا هذا النصيب، جاز الرجوع في الهبة.

وفي "الموسوعة الفقهية" (6/ 164): " ويجوز الرجوع في الهبة قبل القبض عند الجمهور.

فإذا تم القبض، فلا رجوع عند الشافعية والحنابلة ، إلا فيما وهب الوالد لولده، وعند الحنفية يجوز الرجوع إن كانت لأجنبي.

أما المالكية فلا رجوع عندهم في الهبة قبل القبض وبعده في الجملة، إلا فيما يهبه الوالد لولده" انتهى.

رابعا:

وإن كان أعمامك قد أعطوكم هذا النصيب عملا بقانون الوصية الواجبة الذي يُلزمهم بذلك، ولم يعطوه هبة وتبرعا: فلهم الرجوع؛ لأنه قانون باطل كما قدمنا، سواء كان الجد قد أعطاكم عطية في حياته، أم لا.

وذلك أن ما ترتب على الباطل فهو باطل.

وليس لكم إلزامهم بالقانون، ولا يحل لكم ما تأخذونه بموجِبه؛ لقوله تعالى:  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ النساء/29 .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم:  إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ  رواه البخاري (67) ، ومسلم (1679).

وقوله صلى الله عليه وسلم:  لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب