الحمد لله.
إذا مات الإنسان، وترك إخوة وأبا وأما –كما يؤخذ من عنوان سؤالك- فإن تركته تقسم كما يلي:
للأم السدس؛ لوجود الإخوة. وللأب الباقي تعصيبا.
قال تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ النساء/11
فالأب يحجب الإخوة إجماعا.
وعليه؛ فتقسم الناقة بين الوالدين، للأم سدسها، وللأب الباقي.
فلهما بيعها واقتسام ثمنها، سواء اشتراها أحدهما، أو اشتراها أجنبي.
وإن أراد أحدهما البيع، وامتنع الآخر: أُجبر عليه.
قال المرداوي في "الإنصاف" (11 /335): " من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر، فإن أبى بِيع عليهما ، وقسم الثمن " انتهى.
وقسمة التراضي تكون في الأشياء التي لا يمكن قسمتها إلا برد عوض، كالبيت الصغير، وكالناقة هنا.
وإن رغبا في بقائها شركة بينهما، فلا بأس؛ فيشتركان فيها بالنسبة المذكورة، وكذا ما ينتج عنها من لبن، أو ولد، أو غيره، فهما شريكان فيه.
وما تحتاج إليه من نفقة، فهي عليهما.
والحُوار (وهو صغير الناقة) إن باعاه، اقتسما ثمنه، فتأخذ الأم سدسه، ويأخذ الأب الباقي. وإن تركاه كان شركة بينهما.
ولا يقسم الحُوار بالأعوام، فلا يقال: الأب يأخذه عاما، والأم تأخذه عاما، لأنه قد لا ينتج، والتقسيم إنما هو للشيء الموجود، فكلما ولدت الناقة، كان ولدها شركة بينهما.
وإن مات وترك إخوة فقط، ولم يترك أبا ولا أما، ورثه إخوته، للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كان فيهم أنثى، وإلا فالناقة بين إخوته الذكور على عدد رؤوسهم.
وهكذا يقسم الحوار، سواء باعوه، أو ذبحوه واقتسموا لحمه، أو أبقوه.
والله أعلم.
تعليق