الحمد لله.
أولا:
يجوز تأخير الغسل من الجنابة بشرط ألا يخرج وقت الصلاة.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: " ما حكم من يجلس أو يظل على الجنابة فترة من الزمن ، بعذر أو بدون عذر؟
فاجأب: لا حرج، ما دام لم يحضر وقت الصلاة، فإذا حضر وقت الصلاة: لزمه الغسل وأداء الصلاة، كالظهر أو العصر، أما في الضحى مثلا: تأخر حتى لم يغتسل إلا عند الظهر، فقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة، ومن حديث أبي هريرة: أنهما لقيا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انخنسا منه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنكما؟، قالا: كنا على جنابة، فكرهنا أن نجالسك ونحن على غير طهارة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس ولم ينكر عليهما بقاءهما على غير طهارة.
والذي ننصح به: أن المبادرة بالغسل طيب، إذا بادر فحسن، ولكن لا يلزمه، قد يعيقه عائق: يخرج للسوق لحاجة يشتريها أو كذا، فلا حرج عليه، إنما يلزمه المبادرة إذا حضر ما يوجب ذلك" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (5/ 317).
وعليه: فإن تأخيرك الغسل حتى يخرج وقت الفجر: محرم، لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها، وذلك كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب.
قال تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا النساء/103، وقال: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ البقرة/238، وقال سبحانه: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً مريم/59
قال ابن مسعود عن الغي: واد في جهنم، بعيد القعر، خبيث الطعم.
وقال تعالى : فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ الماعون/ 4، 5 .
وقال صلى الله عليه وسلم: لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ ، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا ، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَلَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ رواه ابن ماجه (4034) وحسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه".
وليس ما ذكرت عذرا في تأخير الصلاة، ولا يوجد عذر لتأخير الصلاة عن وقتها، إلا ما يبيح الجمع بين الظهرين والعشاءين، وأما الفجر فلا يجوز تأخيرها بحال من الأحوال، ما دام عقل الإنسان معه.
وبإمكانكما تدبير مكان مناسب للقاء، أو تهيئة الظرف في منزلكم ، مدة هذا الأسبوع المطلوب، يحصل فيه الجماع في وقت مبكر من الليل، ثم تغتسلين عند الفجر، لتتمكني من الصلاة قبل طلوع الشمس.
فاتقي الله تعالى، واعلمي أن الطاعة من أسباب الرزق- ومنه الولد وغيره-، وأن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه.
ثانيا:
إذا اغتسل الإنسان من الجنابة فقد أتى بما عليه، ولا يضره بقاء الحيوانات المنوية في الرحم، أو بقاء شيء من المني في بدنه، بل لو نزل المني بعد ذلك بلا شهوة، لم يلزمه إعادة الغسل.
قال في "كشاف القناع" (1/ 141 ): " ( أو ) خرج المني ( بعد غسله من جماع لم يُنزل فيه )، بغير شهوة: لم يجب الغسل ، (أو خرجت بقية مني اغتسل له ، بغير شهوة : لم يجب الغسل)؛ لما روى سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل ؟ قال: يتوضأ . وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي.
ولأنه مني واحد فأوجب غسلا واحدا، كما لو خرج دفقة واحدة .
ولأنه خارج لغير شهوة؛ أشبه الخارج لبرد . وبه علل أحمد، قال : لأن الشهوة ماضية، وإنما هو حدث؛ أرجو أن يجزئه الوضوء" انتهى.
والله أعلم.
تعليق