الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

حكم رقص الرجال بالسلاح في الأعراس وضرب النساء بالدفوف

308942

تاريخ النشر : 25-08-2022

المشاهدات : 9846

السؤال

هل يمكن استعمال الدف في عروض الفروسية، وضرب البارود، واللعب بالسلاح في الأعراس على مسمع الرجال؟ وماذا عن حكم الرقص للرجال الذي يشبه الرقص على الدبكة السورية، وهي نوعا ما رجالي؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجوز للنساء استعمال الدف في النكاح، ولو كان صوته يصل للرجال، بشرط ألا يصحبه غناء منهن يسمعه الرجال.

والأصل في ذلك: ما روى النسائي (3369)، وابن ماجه (1896) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ) والحديث حسنه الألباني في "صحيح الترمذي".

روى البخاري (5163) عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ).

وروى ابن ماجه (1900) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنْ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (أَهْدَيْتُمْ الْفَتَاةَ؟) قَالُوا نَعَمْ، قَالَ: (أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي؟) قَالَتْ لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ؛ فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ). والحديث حسنه الألباني في "إرواء الغليل" برقم: (1995)

قال في "كشاف القناع" (5/183): "(يسن إعلان) أي إظهار (النكاح والضرب عليه بدف لا حِلق فيه ولا صنوج للنساء) لما روى محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه.

وقال أحمد أيضا: يستحب ضرب الدف والصوت في الإملاك. فقيل له: ما الصوت؟ قال: يتكلم ويتحدث ويظهر...

(ويحرم كل ملهاة سوى الدف، كمزمار وطنبور ورباب وجنك وناي ومَعْزفَةٍ، وجُفانة وعود، وزمارة الراعي ونحوها، سواء استعملت لحزن أو سرور)" انتهى.

وظهور صوت الدف ووصوله إلى الرجال لا شيء فيه، وإنما يمنع وصول صوت النساء بالغناء.

ثانيا:

لعب الرجال ورقصهم بالسلاح، لا حرج فيه، إذا خلا من الطبل وغيره من آلات المعازف، ومن التكسر والتشبه بالنساء.

وقد روى البخاري (5236)، ومسلم (892) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ".

وفي رواية للبخاري (950)، ومسلم (892) أن ذلك "كَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ".

و(الدرَق)، جمع درقة وهي الترس. (الحراب): جمع حربة، وهي رمح صغير عريض النصل.

قال الأستاذ صالح أحمد الغزالي:

وأما الرقص الدنيوي، وهو الذي لا يُقصد به التعبد، فله أحكام مختلفة باختلاف أحواله:

أولاً: الكراهة: وذلك للرقص المجرد عن غيره (أي ليس له سبب، وليس فيه فعل محرم)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو ولهو أو سهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة" صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم: (315) .

ثانياً : الإباحة وذلك في الموضع التي ورد النص بإباحة اللهو فيها، وإظهار السرور، كالأعياد والأعراس والختان، وعند قدوم غائب. وذلك بالشروط التالية :

1-أن يُقتصر الرقص على المواضع التي أباح الشرع فيها إظهار السرور دون غيرها من الأوقات.

ويخرج بهذا القيد الرقص في غير المناسبات التي أباحها الشرع، وله صورتان:

أ- الرقص في غير مناسبة؛ كأن يتخذ المرء الرقص عادةً يفعلها في كل وقت وحين.

ب- الرقص في مناسبات محرمة؛ كالرقص في المناسبات البدعية والفسقية.

2-أن يكون الرقص على هيئة مباحة وله صور كثيرة، منها: حمل السلاح واللعب به على وجه لا يُخشى منه الضرر كلعب الحبشة بحرابهم، ومنها الحجل وهو مشي المقيد وغيرها، ويخرج بهذا القيد، الرقص على الهيئات التي حرمها الشرع، وهي :

أ-هيئة التكسر . ب-هيئة التكبر . ج- هيئة التشبه بمن نهانا الله عن التشبه بهم من النساء والأطفال والمجانين والفسقة والبهائم . د- هيئة إثارة الغرائز الجنسية لغير الزوج.

3-أن يخلو الرقص من الأمور المحرمة المقترنة به عادة.

ويخرج بهذا القيد أمور:

الرقص المشتمل على شعر وغناء محرم، أو آلات لهو محرمة، أو اختلاط، أو كشف للعورات. انتهى مختصرا من "حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية" ص249 وما بعدها.

والله أعلم.

الفنون


الخلاصة

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب