الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

هل يعطى من الزكاة لسداد مخالفات المرور ؟

312889

تاريخ النشر : 07-10-2019

المشاهدات : 13613

السؤال

هل يعطي من الزكاة لشاب عليه مديونية مخالفات مرورية ، وحالت تلك المديونية دون الوظيفة والعمل ؛ حتى يسدد المخالفات ؟

الجواب

الحمد لله.

الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية تعتبر ديونا على أصحابها، وهؤلاء قد يكونون مستهترين، يعرضون حياتهم وحياة غيرهم للخطر، فهم بمثابة من استدان في معصية.

وقد يكون منهم النادم والتائب، أو الذي حصل منه الخطأ دون تعمد.

ولهذا اختلف أهل العلم المعاصرون في جواز إعطائهم من الزكاة.

والذي يظهر أنه يجوز إعطاؤهم من الزكاة بشرطين:

1-ألا يكون لهذا الغارم ما يسدّ به دينه.

2-أن يتوب إلى الله من فعل المخالفة، وألا يظهر من حاله أن مستهين بذلك الأمر، أو يخشى منه الاستهتار والعودة، أو أن تكون المخالفة قد حصلت منه عن غير عمد.

والغارم إذا استدان في معصية ، ثم تاب منها ، أعطي من الزكاة.

قال ابن قدامة رحمه الله: " (والغارمين) وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم.

هذا الصنف السادس من أصناف الزكاة. ولا خلاف في استحقاقهم، وثبوت سهمهم، وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم.

لكن إن غرم في معصية، مثل أن يشتري خمرا، أو يصرفه في زناء أو قمار أو غناء ونحوه، لم يدفع إليه قبل التوبة شيء؛ لأنه إعانة على المعصية.

وإن تاب، فقال القاضي: يدفع إليه. واختاره ابن عقيل؛ لأن إيفاء الدين الذي في الذمة ليس من المعصية، بل يجب تفريغها، والإعانة على الواجب قربة لا معصية، فأشبه من أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر، فإنه يدفع إليه من سهم الفقراء" انتهى من "المغني" (9/323) ط التركي.

وقال الماوردي رحمه الله: " فَإِنْ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، وَكَانَ مُصِرًّا عَلَى تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ: لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعَانَ عَلَيْهَا بِتَحَمُّلِ الْغُرْمِ فِيهَا "  انتهى من"الحاوي" (8/ 508).

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "مسألة: من غرم في محرم، هل نعطيه من الزكاة؟

الجواب: إن تاب أعطيناه، وإلا لم نعطه، لأن هذا إعانة على المحرم، ولذلك لو أعطيناه استدان مرة أخرى" انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 235).

وقال الدكتور سامي الصقير الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم: "الغرامات التي تلزم الإنسان، سواء كانت للمرور أو لغيره، هي بمثابة الديون التي تلزم الإنسان، والديون التي تلزم الإنسان، إن كان غير قادر على سدادها، بحيث لم يكن عنده شيء؛ فإنها توفى من الزكاة.

وعلى هذا: فلا حرج أن يدفع الإنسان زكاة ماله لسداد ما لزم غيره من الديون والغرامات.

ولكن بشرط أن يكون هذا الذي لزمته الغرامات غير متساهل ، وغير معروف بالتفريط والتهاون، وما أشبه ذلك، فحينئذ يجوز دفعها.

أما من عرف بالتفريط والتساهل وعدم المبالاة، فإن دفع هذه الغرامات أو وفاءها : قد يكون سببًا لتساهله في المستقبل" انتهى.

وقال الدكتور هاني الجبير القاضي بالمحكمة العامة بجدة: "لا يظهر لي حرج في إعطائهم من الزكاة ، إذا تبين عجزهم عن سدادها، فهي دين كسائر الديون التي يستحق الغارم فيها الزكاة، ولو أخذنا بأنها غرامة نتيجة تقصيره ، لانطبق ذلك على كل الغرامات ، مثل الديات اللازمة وغيرها.

لذلك أرى أنه يرى جواز إعطاء هؤلاء الزكاة إذا عجزوا عن سدادها ولم تظهر نيتهم الاستمرار في المخالفة" انتهى من:

https://www.al-madina.com/article/72406

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب