الحمد لله.
أولا:
ما دمت ذكرا، فعليك أن تتقي الله تعالى، وترضى بما قسم لك، وتعالج ميلك للذكور بغض البصر، وكثرة الصلاة والذكر، ثم المبادرة إلى الزواج فور تمكنك من ذلك، حتى لو كنت لا تشعر بالميل إلى الإناث، فالغالب أنها وسوسة شيطانية، يغذيها الشيطان ليدعوك إلى الحرام، وينغص عيشك، ويفسد حياتك.
ثانيا:
إذا كان التركيب البيولجي للإنسان ذكرا فليس له أن يتحول إلى أنثى بحال، وكذلك العكس، وعمليات التحويل هذه محرمة آثمة، ملعون فاعلها، لأنها تغيير لخلق الله وتشبّه بالجنس الآخر وزيادة.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: " الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته، والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها، لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر. ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنه تغيير لخلق الله، وقد حرم الله سبحانه هذا التغيير بقوله تعالى مخبرا عن قول الشيطان: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) " انتهى من "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" صـ 97.
والعملية الجراحية الجائزة في هذا : إذا كان الشخص قد خلق من الأصل ذكراً، ولكن أعضاءه غير ظاهرة ، فيجوز إجراء عملية جراحية لإظهار تلك الأعضاء ، وإعطاء الشخص أدوية أو هرمونات لتقوية أصل الخلقة التي خلقه الله عليها .
وكذلك لو كان الشخص أنثى، وأعضاؤها غير ظاهرة، فتُجرى عملية لإظهارها.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي السابق: " من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، فينظر فيه إلى الغالب من حاله؛ فإن غلبت عليه الذكورة، جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة، جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء أكان العلاج بالجراحة، أو بالهرمونات؛ لأن هذا مرض، والعلاج يقصد به الشفاء منه، وليس تغييرا لخلق الله عز وجل ". انتهى من " قرارات مجمع الفقه الإسلامي" صـ 97
ثالثا:
من يُخلق بعضوي تناسل أنثوي وذكري، ولم يتبين أهو ذكر أو أنثى ، بأن كان يبول منهما جميعاً ، وهو ما يسمى بـ"الخنثى المشكل" : فلا يجوز له الاستعجال بإلغاء أحدهما وإظهار الآخر ، بل يُنتظر حتى يُعلم ماذا يقدِّر الله تعالى له ، فقد يظهر ذلك بعد مضي وقت من عمره.
وهذا الخنثى المشكل لا يحل له الزواج عند جمهور الفقهاء، حتى يتبين أمره.
وينظر التفصيل في "أحوال الخنثى" في جواب السؤال رقم : (114670) .
ثالثا:
المرأة التي تحولت إلى ذكر، يلزمها التوبة إلى الله تعالى والعودة إلى أصل خلقتها، فإن فعلت ذلك جاز لك الزواج منها، لكن لا يكون الزواج إلا بعد تمام التوبة ، وزوال أثر الفعل المحرم .
وحينئذ، إذا تابت، وظهرت أنثى كغيرها، فما الفائدة من الزواج بهذه بعينها؛ ما دامت لن تلبي حاجتك إلى "المثلية" إذا لم تكن دواعيها موجودة فيها بعد التوبة.
وإذا كانت موجودة فيها، ولم تتم توبتها، فلا يحل لك الزواج بها .
فالذي ينبغي عليك أن تبتعد عن مثل هذه ، بكل حال ؛ لمرضها وشذوذها النفسي، وأنت تحتاج إلى من يساعدك في العلاج، لا من قد يزيد من مشكلتك، أو من تفتن به، ويفتن بك، وربما رددتها أنت عن توبتها، فعادت إلى ما تابت منه، ورضيت أنت بذلك متابعة لهواك وشهوتك المحرمة!!
والحاصل :
أن الذي ينبغي عليك أن تصرف نظرك عن التفكير في هذا الأمر، وتنشغل بما ينفعك، واحذر الفراغ والوحدة، وبادر بالزواج فور تمكنك منه.
واعلم أن الله لم يكلف عباده إلا بما في وسعهم، وأنه ما جعل عليهم في الدين من حرج، وهذا دليل على قدرتهم على التغلب على الميل الجنسي المنحرف، لأنه حرم ذلك، ورتب على الفاحشة عقوبة عظيمة، وهي قتل الفاعل والمفعول به، فلا تظن أنك غير قادر على معالجة هذا الميل والتغلب عليه.
والله أعلم.
تعليق