الحمد لله.
أولا:
اشترط الحنفية والشافعية التمليك في جميع مصارف الزكاة.
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التمليك يشترط في دفع الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ولا يشترط في دفعها للمؤلفة قلوبهم ، والغارمين ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله.
فعلى القول باشتراط التمليك : لا يجوز إعطاء الزكاة للشخصية الاعتبارية التي لا تملك.
وفي "الموسوعة الفقهية" (23/ 328): " ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز صرف الزكاة في جهات الخير غير ما تقدم بيانه، فلا تُنشأ بها طريق، ولا يبنى بها مسجد ولا قنطرة، ولا تشق بها ترعة، ولا يعمل بها سقاية، ولا يوسع بها على الأصناف، ولم يصح فيه نقل خلاف عن معين يعتد به، وظاهر كلام الرملي أنه إجماع، واحتجوا لذلك بأمرين:
الأول: أنه لا تمليك فيها؛ لأن المسجد ونحوه لا يملك، وهذا عند من يشترط في الزكاة التمليك.
والثاني: الحصر الذي في الآية، فإن المساجد ونحوها ليست من الأصناف الثمانية" انتهى.
ثانيا:
الشركة ملك لأصحابها، فإذا كانت الشركة غارمة، فأصحابها غارمون على قدر رؤوس أموالهم، فإذا كانوا جميعا لا يجدون وفاء ، فلا إشكال في إعطائهم من الزكاة لسداد الدين.
وإذا كان بعضهم قادرا على الوفاء ، وبعضهم يعجز عنه، فإذا كان العاجز إذا أعطي من الزكاة قدر حصته من الدين، سدده؛ جاز إعطاؤه من الزكاة.
وإذا كان لن يسدده لارتباطه ببقية شركائه : فإنه لا يعطى من الزكاة.
والله أعلم.
تعليق