الحمد لله.
ما جاء من المال من رابطة الأيتام، فهو لابنك اليتيم، وليس لك الأخذ منه إلا في ثلاث حالات:
الأولى: أن تحتاجي للمال، فتأخذي من ماله شيئا لا يضره، إذا قلنا: إن الأم كالأب، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ رواه ابن ماجه (2291)، وابن حبان في صحيحه (2/ 142)، (2292)، وأحمد (6902)، وهذا قول بعض الفقهاء.
ومنهم من قال: إن هذا خاص بالأب، وإن الأم ليست كالأب.
ويشترط لجواز الأخذ من مال الولد: ألا يأخذ منه ليعطيه لولد آخر.
وينظر: جواب السؤال رقم : (145503).
الثانية: أن تخلطي مالك بماله، فيجوز أن تأكلي من ماله بالمعروف؛ لقوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ البقرة/220 .
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (1/ 582): " قوله: قل إصلاح لهم خير أي: على حدة وإن تخالطوهم فإخوانكم أي: وإن خلطتم طعامكم بطعامهم، وشرابكم بشرابهم، فلا بأس عليكم؛ لأنهم إخوانكم في الدين؛ ولهذا قال: والله يعلم المفسد من المصلح؛ أي: يعلم مَنْ قصدُه ونيته الإفساد أو الإصلاح.
وقوله: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم أي: ولو شاء لضيق عليكم، وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم، وخفف عنكم، وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن، كما قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن [الأنعام: 152] " انتهى.
الثالثة: أن تحتاجي للمال، فتأخذين الأقل من أمرين: أجرة مثلك، أو قدر حاجتك.
فلو كان عملك في رعاية ماله، واستصلاحه: يستحق أجرة قدرها 100 مثلا، وكنت محتاجة، وحاجتك تقدر ب 90، فإنك تأخذين 90 ؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا النساء /5،6.
والنصيحة لك: أن تستعفي عن هذا المال؛ لأنك مكفية بنفقة زوجك والحمد لله.
والله أعلم.
تعليق