الأربعاء 11 محرّم 1446 - 17 يوليو 2024
العربية

حكم أخذ الطالب من مطعم الجامعة الوجبة الفائتة إضافة للحاضرة دون علم الإدارة

322931

تاريخ النشر : 19-04-2020

المشاهدات : 3472

السؤال

في المدينة الجامعية البنات يدفعن مالا يشمل الإقامة والأكل، ومن قوانين المدينة الجامعية أن الطالبة تستحق وجبات الطعام في الأيام التي تكون مقيمة فيها بالمدينة ، وبعض الطالبات إذا حدث وتغيبن ليوم عن المدينة الجامعية فعند عودتهن يقمن بأخذ حصتهن من وجبات الطعام عن الأمس واليوم، مع العلم إن الوجبات تكون متروكة تأخذ كل طالبة وجبتها بنفسها، فما حكم أخذ الوجبات عن الأيام التي تتغيب فيها الطالبة ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كان نظام المدينة الجامعية توفير الوجبات اليومية للطالب بمقابل، فإن الطالب إذا غاب فقد فوّت على نفسه وجبته، ولا يحق له أن يأخذ ما فاته في اليوم التالي إلا بإذن القائمين على الطعام.

وذلك أن الطالب يشتري وجبة من طعام اليوم -وليس مطلقا- وقد علم أن هذا الطعام لا يُحتفظ به للغد، فإذا لم يأخذ وجبته في يومها، فقد فوّت المبيع على نفسه، ولم يضمن له المطعم حفظها ليوم آخر، ولا أن يعطيه بدلا منها .

وإذا كان المطعم لم يضمن له حفظ الوجبة إلى يوم آخر، أو إلى ما شاء ؛ بل اشترط صراحة أنه لن يحفظها له ؛ فما تركه الطالب في يوم معين، فللمطعم أن يتصرف فيه، لأن هذه الوجبة صارت مالا رغب عنه صاحبه ؛ فله أن يتخلص من هذه الوجبة ، أو يتصدق بها ، أو يفعل بما تبقى لديه من الطعام، ما بدا له .

وما يريد أن يأخذه في اليوم التالي: ليست هي الوجبة التي تركها ، بل هي وجبة أخرى يأخذها بنفسه،  تعويضا لنفسه، دون شرط على المطعم، ولا موافقة لنظامه، ولا رضا من القائمين عليه؛ ولا علاقة لها بما فات؛ فلابد في ذلك من الإذن الصريح.

ومن أخذ بلا إذن فقد أخذ ما لا يحق له، وذلك محرم، وتجب فيه التوبة، ومن شروطها رد ما أخذ أو التحلل من الإدارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:  عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ  رواه أحمد (20098)، وأبو داود (3561)، والترمذي (1266)، وابن ماجه (2400)، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: حسن لغيره.

وقوله صلى الله عليه وسلم:  مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ  رواه البخاري (6534).

وإذا كانت جهة الإطعام تابعة للدولة، ولم يمكن الطالب رد مثل ما أخذ، أو التحلل من الإدارة، فليتصدق بقيمة الوجبات على الفقراء والمساكين.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب