الحمد لله.
أولا:
إذا خسرت المضاربة، فالخسارة على رب المال، ويخسر العامل عمله فقط، إلا إن تعدى أو فرط فيتحمل خسارة المال.
قال ابن عبد البر رحمه الله: "ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن، لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال، من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك له، ولا تضييع؛ هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء" انتهى من "الاستذكار" (21/ 124).
وقال ابن القطان رحمه الله: "وأجمعوا أن لا خسران على العامل.
إن تلف المال: من مال الدافع " انتهى من "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 200).
ثانيا:
إذا فسخت الشركة، فما بقي منها يباع أو يقوّم، فيأخذ رب المال ماله، وما زاد على ذلك فهو ربح يقسم بين رب المال والعامل.
قال في "الإنصاف" (5/ 443): " (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال) بلا نزاع" انتهى.
وقال في "بدائع الصنائع" (6/ 107): " ما يستحقه المضارب بعمله، في المضاربة الصحيحة، وهو الربح المسمى إن كان في المضاربة ربح، وإنما يظهر الربح بالقسمة، وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال " انتهى.
وحيث إن الاسم التجاري، والرخصة، أصبح لها قيمة مالية في عرف التجار اليوم، فإنه إذا فسخت الشركة، وبقي اسمها فقط، أو اسمها مع المحل، أو مع شيء من العروض، كالمكاتب والتجهيزات، فإن ذلك يباع، ويعطى ثمنه لرب المال، أو يقوّم، وتعطى قيمته لرب المال إن رضي بذلك، ليستوفي رأس ماله، فإن زاد شيء بعد ذلك فهو الربح الذي يقسم.
وما دامت الشركة قد خسرت على نحو ما ذكرت، فالغالب أن ثمن الأشياء المذكورة لن يفي برأس المال، فيكون كله حينئذ لرب المال، ولا ربح للعامل.
فالحاصل:
أن العامل ليس له أن يستولي على اسم الشركة، ومقرها وتجهيزاتها ونحو ذلك، بل هي لرب المال، ولهما بعد تقويمها: أن يتفقا على أن يأخذها العامل بقيمتها، وتنفضُّ الشركة حينئذ، ولا يكون رب المال شريكا فيها.
ولهما أن يستمرا في الشركة بعد الخسارة، وتكون شركةً جديدة، يشارك فيها رب المال بقيمة الاسم التجاري والتجهيزات، ويشارك العامل بمال من عنده، على ما يتفقان من ربح.
وينظر في حكم أخذ المضارب راتبا: جواب السؤال رقم : (122622) .
والله أعلم.
تعليق