الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

كيف تقوَّم البضاعة عند تصفية الشركة؟

328057

تاريخ النشر : 24-07-2023

المشاهدات : 2738

السؤال

أحتاج رأيكم في موضوع مشاركة بيني وبين آخر في محل أدوات صحية، وكنا متفقين على نسبة المكسب، له ٢٥ %، وأنا 75 %، على أساس إنه كان سيساهم ب30000 جنيها في البضاعة، وأنا نسبتي الأكبر لأن أمتلك المحل، كعقار يعنى، البيع والتنفيذ والإدارة علي، ولم يكن معه المبلغ كاملا، وكان علي أيضا جزء نقدي، لتجهيز المحل، ودفع راتب للعامل الذي سيقف في المحل، تجنبا للأخذ من رأس المال، فكانت حصتي تشمل المحل، ودفع 20 ألف جنيه، وكل منا التزم بما عليه، وبعد سنة قمنا بجرد المحل، فلم نجد أية أرباح تذكر، وحدث نفس الشيء في السنة الثانية، فاتفقنا على فض الشركة، وعلى جرد البضاعة في تاريخ معين، فتبين وجود بضاعة بقيمة 45 ألف جنيه على سعر التكلفة، فاتفقنا أن أرد له المال الذي شارك به، 30 ألف جنيه، ومعها 27% كمكسب له، فأعطيته مبلغ 34 ألف على دفعات. والأمر الذي يقلقني: هل لشريكي حصة في تغير قيمة المحل كعقار؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

ما قمتما به من الاتفاق على تصفية الشركة، وتقييم البضاعة الموجودة، وإعطاء صاحبك رأس ماله، ونسبته من الربح وهي (27%) صحيح.

لكن البضاعة لا تقوم بسعر تكلفتها، بل بقيمتها السوقية عند التصفية، كما لو تم فعلا بيعها.

جاء في "المعايير الشرعية"، ص 185: " لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال...

يوزع الربح بشكل نهائي، بناء على أساس الثمن الذي تم بيع الموجودات به، وهو ما يعرف بالتنضيض الحقيقي.

ويجوز أن يوزع الربح على أساس التنضيض الحكمي، وهو التقويم للموجودات بالقيمة العادلة" انتهى.

والقيمة العادلة هنا هي القيمة السوقية، كما جاء في قرار المجمــع الفقهــي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، فــي الــمدة من 10/26-21/ 1422هـ الذي يوافقه 10/5-1/ 2002م، في قراره الرابع، بشـأن التنضيض الحـكمي، ونصه:

" والمراد بالتنضيض الحكمي: تقويم الموجـودات من عروض، وديون، بقيمتها النقدية، كما لو تم فعلاً بيع العروض وتحصيل الديون، وهو بديل عن التنضيض الحقيقي، الذي يتطلب التصفية النهائية للمنشآت وأوعية الاستثمار المشتركة، كالصناديق الاستثمارية ونحوها، وبيع كل الموجودات، وتحصيل جميع الديــون، وبعد استعراض البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حــول المـوضــوع قــــرر المجلــس مــا يلي:

أولاً: لا مانع شرعًا من العمل بالتنضيض الحكمي (التقويم) من أجل تحديد أو توزيع أربــاح المضاربة المشتركة، أو الصناديق الاستثمارية، أو الشركات بوجه عام، ويكون هذا التوزيع نهائيًّا، مع تحقق المبارأة بين الشركاء صراحة أو ضمنًا،  ومستند ذلك النصوص الواردة في التقويم كقــوله صــلى الله عليه وسلم: (تُقطَعُ اليدُ في رُبُعِ دينارٍ فَصَاعِدًا، أوْ فِيما قِيمَتُه رُبُعُ دينارٍ فَصَاعِدًا) رواه البخاري. وقوله عليه الصلاة والسلام: (مَن أَعتَق شِقْصًا له في عبدٍ فَخَلاصُهُ في مَالِه إنْ كان له مالٌ، فإنْ لم يَكُنْ له، مَالٌ قُـــوِّمَ عَلَيه العَبْدُ قِيمةَ عدلٍ، ثم يُسْتَسْعَى في نَصِيبِ الذي لم يُعتِقْ غيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيه) رواه مسلم. 

ويُستأنس لذلك بما ذكره صاحب المغني في حالة تغير المضارب (لموته أو لزوال أهليته)، مع عدم نضوض البضائع،  فيجوز تقويمها لاستمرار المضاربة بين رب المال ومن يخلف المضارب، فضلاً عن التطبيقات الشرعية العديدة للتقويم، مثل تقويم عروض التجارة للزكاة، وقسم الأموال المشتركة وغير ذلك.

ثانيــًا: يجب إجراء التنضيض الحكمي من قبل أهل الخبرة في كل مجال، وينبغي تعددهم بحيث لا يقل العدد عن ثلاثة، وفي حالة تباين تقديراتهم يصار إلى المتوسط منها، والأصل في التقويم اعتبار القيمة الســوقيــة الـعـادلــة" انتهى من "قرارات المجمع الفقهي الإسلامي" ص335.

وعلى ذلك؛ فالتصفية: إما أن تكون ببيع البضاعة حقيقة، وإما بتقدير قيمتها السوقية، دون التفات لسعر شرائها.

ثانيا:

لا علاقة لتغير قيمة المحل بالتصفية، فإن التصفية تكون لما يباع، كالبضاعة، والأرفف والأجهزة ونحوها، إذا اشتُريت من مال الشركة، وكذا الاسم التجاري، والرخصة، إذا استخرجت من مال الشركة.

وأما المحل، فسواء استؤجر من مال الشركة، أو تبرع أحد الشركاء باستعماله، أو راعى ذلك في نسبة ربحه، فلا ينظر إليه عند التصفية.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب