الحمد لله.
أولا:
إذا مات الإنسان وعليه ديون، فإنه يُبدأ بتجهيزه من تركته، ثم سداد ديونه، وتنفيذ وصيته، ثم إن بقي شيء: قُسم على ورثته؛ لقوله تعالى في قسمة المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ النساء/11 .
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (2/ 201) " الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء " انتهى.
فما قمتم به من بيع السيارتين والبضاعة هو الصواب، سواء قام بذلك الورثة جميعا أو بعضهم؛ لأن سداد دين الميت من ماله واجب.
ثانيا:
إذا قام أخواك باستئجار المحل، بعد انقضاء مدة الإجارة التي لأبيهم، أو بعد فسخ الإجارة للموت- عند من يقول به وهو مذهب الحنفية– أو للعجز عن الأجرة، أو لعدم رغبة الورثة في استمرار المحل، ولم يكن فيه شيء من مال الوالد، فلا شيء للورثة في هذا المحل؛ لعدم وجود ملك الوالد الذي ينشأ عنه الإرث.
وعلى ذلك؛ فالربح الحاصل ناتج عن مال الأخوين، وعملهما ؛ فلا يشاركهما فيه غيرهما.
وأما إن كان في المحل شيء من مال الوالد كأرفف ونحوها، ولم يسمح لهما بقية الورثة باستعمالها مجانا، فإن عليهما دفع أجرة استعمالها خلال هذه المدة.
والله أعلم.
تعليق