الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

لم ترد المال حتى ماتت وانخفضت العملة فهل يأخذ من الورثة تعويضا؟

330158

تاريخ النشر : 17-09-2020

المشاهدات : 1866

السؤال

عقد والدي بالنيابة عني عقد شراء أرض من ابنة عمه، وكان الشراء بالتقسيط، وبعد أن تم دفع 90% من قيمة الأرض حدث خلاف بين أبي وابنة عمه؛ بسبب عدم الإلتزام بدفع الأقساط في الموعد، وبسبب موقع الأرض محل الشراء، حيث لم يحدد موقع الارض بالتفصيل، وطلب منها تسليمه أرض بقيمة المبلغ المدفوع فقط، أو إرجاع المبلغ كاملا، فلم يتفقا، ورمى لها أصل العقد الذي بحوزته وانصرف ، ولم يحل الموضوع وديا، ورفع أبي قضية بالنصب ببيع أرض غير المتفق عليها، ونظرا لعدم وجود أصل العقد ، وهو ما يثبت بأننا دفعنا المبلغ ـ رغم وجود الشهود - رفض القاضي الدعوة، توفي أبي، وحاولت التواصل مع البائعة، وطلبت منها إما المبلغ أو الأرض، فرفضت وعرضت عليا 75% فقط من المبلغ المدفوع، فقمت برفع قضية جديدة، وظلت في المحاكم سنين طويلة حتي رفضها القاضي مرة أخري بسبب عدم وجود أصل العقد، وإنكارها بأنها باعت، أو قبضت من والدي أية أموال، وبعد فترة توفت البائعة، وعاهدت الله عز وجل بأنني قد سامحتها في حقي في الدينا والآخرة لوجه الله، وتواصل معي أكبر أبنائها، وأخبرني بأن مبلغي مودع في البنك مع أرباحه من الفوائد البنكية السنوية، ويريد أن يرد لي المبلغ الذي دفعته بالإضافة إلي الفائدة البنكية كتعويض لي عن إنخفاض قيمة العملة، ورفض إرجاع الأرض لي لعدم موافقة باقي الورثة، علما بأن قيمة الأرض تضاعفت 3 أضعاف، وقلت قيمة العملة لأقل من الثلث خلال 8 أعوام منذ الشراء وحتي الآن . سؤالي : هل يكون علي إثم إن أخذت مبلغ الفائدة الربوية كتعويض عن الإنخفاض الكبير الذي حل بقيمة العملة، علما بأنني في حاجة شديدة لهذا المبلغ الآن؟

الجواب

الحمد لله.

أولًا :

الأصل أن يرد المال كما هو، ولا يجوز أن يطلب زيادة عليه؛ لأن ذلك ربا، لكن إذا انخفضت العملة مقدار الثلث فأكثر، وكان المدين غاصبا أو مماطلا، لزمه تعويض الضرر، فيُنظر كم كان يساوي المبلغ من شيء مستقر كالدولار، فيدفعه الآن.

لكن ينبغي أن يدفعه بعملة أخرى، غير الجنيه، درءاً للوقوع في صورة الربا من سداد الدين بأكثر منه عدداً من جنسه، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (220839) .

فإذا كان المبلغ المدفوع يساوي 10 آلاف دولار مثلا، في ذلك الوقت، لزم ورثة المرأة إعطاءك هذا القدر من الدولارات.

ثالثا:

إذا كنت تنازلت عن حقك لها، وأبرأت المتوفاة إبراء لفظيا أو كتابيا، فليس لك الرجوع والمطالبة، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (75056) لكن إن أعطاك ورثتها المال بلا طلب فلا حرج في أخذه.

وإن كنت قد عفوت عن ظلمها لك بالمماطلة في حقك ، وعدم رد المال إليك ، ونحو ذلك مما أصابك منها، أو كنت قد عفوت عن المال بينك وبين الله، فلك المطالبة؛ لأن الإبراء لا ينعقد إلا باللفظ أو الكتابة.

وفي "الموسوعة الفقهية" (1/ 150): "ومثل القول في ذلك الكتابة المرسومة المعنوية، أو الإشارة المعهودة، بشروطهما المفصلة في موطنهما.

وقد أورد الفقهاء - بالإضافة إلى لفظ الإبراء الذي اتفقوا على حصول الإيجاب به - أمثلة عديدة لما يؤدي معنى الإبراء. ولم ينص أحد منهم على انحصار الصيغة فيما أشاروا إليه، ومن تلك الألفاظ التي تدور عليها صيغته: الإسقاط، والتمليك، والإحلال، والتحليل، والوضع، والعفو، والحط، والترك، والتصدق، والهبة، والعطية" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب