الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

مات وترك أختا وأبناء أخت وأوصى بجميع ماله والقانون يعطي أبناء الأخت

332046

تاريخ النشر : 05-08-2021

المشاهدات : 4129

السؤال

توفي رجل و ليس له زوجة (إلا طليقة متوفية) ولا أبناء (لم ينجب أبناء) ولا أبوين ولا أعمام ولا أخوال كلهم توفوا و كان له أخوة 1. أخت حية و زوجها متوفي ولها أبناء أحياء. 2. أخت متوفية ولها زوج حي وأبناء أحياء. 3. أخ متوفي زوجته حية ولم ينجب أبناء. قبل وفاته التقى الرجل بابن أخته الحية وأخبره بأنه يريد أن يعطيه 60% من أملاكه يتصرف فيها كيف يشاء وأن 40% تذهب إلى أبناء شريكة حياته السابقة المتوفية. وترك ورقة مكتوبة بالحاسوب يدلي فيها بنفس هذا القول وممضى عليها. وإلى حد علمنا يحرم أن يوصي الميت بأكثر من ثلث أملاكه إلى غير الورثة الشرعيين. 1-فهل يمكن إلغاء الحصة الموصى بها إلى أبناء شريكة حياته السابقة كونهم ليسوا ورثة شرعيين؟ الرجل المتوفي عاش في فرنسا وأملاكه في فرنسا التي لا تطبق القانون الشرعي للميراث. فهي لا تقبل الوصية المكتوبة بالحاسوب من جهة ومن جهة أخرى تقرر الدولة أن يقسم الإرث كالآتي: 45% تأخذها الدولة. 27.5% للأخت الحية 27.5% لأبناء الأخت الميتة وإلى حد علمنا، إن صح في ديننا إلغاء وصية الميت هذه فإن الوريث الوحيد هي أخته الحية (مع العلم أنها طاعنة في السن ولم يخبرها أبناؤها بموت أخيها خشية أن تمرض نفسيا وجسديا وهي ترضى أن يدير ابنها الذي تلقى الوصية شؤونها المالية في هذا الخصوص). أبناء الأخت الحية يعلمون ذلك ولا ينوون ان يطالبوا بحق امهم من أبناء خالتهم المتوفية خشية أن يقولوا: "هؤولاء يريدون أن يرثوا كل المال بمفردهم 2. فهل يحل لأبناء الأخت الميتة أخذ 27.5 % التي يمنحها لهم القانون الفرنسى؟ 3. هل يحل لأبناء الأخت الحية التكتم عن حق أمهم من أبناء أختها؟

الحمد لله.

أولا:

نصيب الأخت إذا انفردت بالميراث 

إذا مات الرجل ولم يترك إلا أختا، وأبناء أخت، فإن تركته كلها تكون لأخته، فرضا وردا، ففرضها النصف لقوله تعالى:  يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ  النساء/176

ويُرد النصف الآخر عليها؛ لأن الرد مقدم على ذوي الأرحام.

والقول بالرد هو مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، وانتظامه أن يكون الحاكم عدلا يأخذ المال من حقه ويضعه في مستحقه.

وذهب المالكية والشافعية-عند انتظام بيت المال- إلى أن الباقي يذهب إلى بيت المال.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وجملة ذلك: أن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوي فروض، ولا يستوعب المال، كالبنات والأخوات والجدات، فإن الفاضل عن ذوي الفروض يردّ عليهم على قدر فروضهم، إلا الزوج والزوجة. روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم. وحكي ذلك عن الحسن، وابن سيرين، وشريح، وعطاء، ومجاهد، والثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه. قال ابن سراقة: وعليه العمل اليوم في الأمصار ...

وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال، ولا يرد على أحد فوق فرضه. وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي رضي الله عنهم ".

وقال: " فأما الزوجان، فلا يردّ عليهما باتفاق من أهل العلم " انتهى من "المغني" (6/ 186).

وقال في (6/ 323): " الرد يقدم على ميراث ذوي الأرحام، فمتى خلّف الميت عصبة، أو ذا فرض من أقاربه، أخذ المال كله، ولا شيء لذوي الأرحام، وهذا قول عامة من ورث ذوي الأرحام " انتهى.

ثانيا:

الوصية لغير الوارث تنفذ في ثلث التركة

تنفذ الوصية لغير الوارث في حدود ثلث التركة، وما زاد على ذلك يكون موقوفا على إجازة الورثة.

وعليه فالوصية لابن الأخت الحية، ولأبناء الطليقة، وصية صحيحة، لكن لا تنفذ إلا في الثلث، إلا أن توافق الأخت الحية على إمضائها فيما زاد على الثلث.

فإن لم تمضها، فإن ابن الأخت يأخذ 60% من الثلث، وأبناء الطليقة يأخذون بقية الثلث.

ثالثا:

العبرة في تقسيم التركة بما جاء في الشرع

لا عبرة بالقانون المخالف للشرع، فلا يحل لأبناء الأخت الميتة شيء من هذه التركة، ويجب إعلامهم بحكم الشرع في ذلك، وليس لابن الأخت الحية أن يسكت عن مطالبة أبناء الأخت الميتة برد ما أخذوه بالقانون الجائر، ما دام هو الموكل من أمه بالنظر في أموالها.

رابعا:

لا يجوز إلغاء الوصية لأبناء الطليقة؛ لما تقدم من أنها وصية صحيحة، وليس لابن الأخت الحية أن يتصرف في نصيب أمه إلا بعلمها.

خامسا:

إذا أخذت الدولة 45% من التركة، فهذا ظلم وجور، ويدخل النقص على الجميع (الوارثة والموصى لهم) فإذا أخذت الدولة ما تأخذه، قسم الباقي ونفذت الوصية.

فيخرج ثلث الباقي، لتنفيذ الوصية، ويكون للأخت الحية ما عداه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب