الحمد لله.
أولًا :
إذا اشترك الزوجان – أو غيرهما – في شراء منزل ، فالواجب في هذا أن ينظر إلى الاتفاق الذي تم بينهما عند الشراء ، فإن اتفقا على أن تكون ملكية المنزل بينهما مناصفة أو غير ذلك ... عُمِل بما تم الاتفاق عليه ، فيكون لكل واحد من الطرفين القدر الذي اتفقا عليه .
فإن لم يتم تحديد نصيب كل طرف من الطرفين ، فإنه ينظر إلى الألفاظ التي تم الاتفاق بها ، فإن أضافوا البيت إليهما معًا ، كما لو قالا : سنشتري منزلا مشاركة بيننا ، أو : سيكون المنزل بيننا ، أو : ملكا لنا .. ونحو ذلك من العبارات المطلقة ، والألفاظ الدالة على المشاركة ... ففي هذه الحالة يكون البيت مناصفة بينهما ، لأن من القواعد الفقهية التي ذكرها أهل العلم : "أن ما أضيف إلى جماعة فهو مشاركة بينهم بالتساوي" .
قال ابن قدامة رحمه الله : "إطلاق الشركة يقتضي المساواة" انتهى من "المغني" (6/195) .
وقال السرخسي رحمه الله في "المبسوط" (18/100) : "مطلق الإضافة بين اثنين يقتضي المناصفة" انتهى .
أي : إذا أضيف شيء إلى اثنين ولم يبين القدر الذي يستحقه كل واحد منهما ، فإنه يكون لكل واحد منهما النصف .
ينظر : "موسوعة القواعد الفقهية" للبورنو (10/575) .
فإن لم يوجد شيء من ذلك : (أي : لم ينص الزوجان على أن البيت شركة بينهما ، ولم ينصا على نسبة ملك كل واحد منهما) فإن ملك البيت يكون بينهما بمقدار ما دفعه كل واحد منهما ، فإذا تم بيع البيت فإن الثمن يقسم بينهما على حسب نسبة ملك كل واحد منهما .
وما تدفعه الزوجة في الفواتير ونحو ذلك، هو في مقابل ما يدفعه الزوج من أقساط الرهن، لأن الفواتير ونحوها من نفقات البيت: إنما هي مسؤولية الزوج، لا الزوجة ، وتجب عليه هو .
ثانيا :
أما إحضار الزوج زوجته الأخرى عندما تكون الزوجة الأولى غير موجودة بالبيت ، فالأقرب أنه لا يحق للزوج أن يفعل ذلك ، إلا بإذن صاحبة البيت ، لما فيه من التعدي على اختصاصها بمنزلها وفراشها .
وينظر جواب السؤال رقم:(163531)، ورقم : (26265) .
والله أعلم .
تعليق