الحمد لله.
أولا:
إذا تلفظ الزوج بالطلاق، أو كتبه بنية الطلاق، وقع الطلاق، سواء علمت به الزوجة أو لا.
وطلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، وعدة المرأة التي تحيض إذا لم تكن حاملا: ثلاث حيضات، فتنتهي عدتها باغتسالها من الحيضة الثالثة.
وأما الصغيرة التي لا تحيض أو الآيسة فعدتها ثلاثة أشهر.
وعدة الحامل إلى وضع الحمل.
فإن حصل هذا معك في كل طلقة، فقد طلقت زوجتك ثلاثا، وبانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ثم يموت عنها أو يطلقها.
وإن وقع الطلاق الثاني أثناء عدة الأول- في حال تأخر حيضها فلم تحض ثلاث حيض في ثلاثة أشهر- فإن الطلاق يقع عند الجمهور من المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يرى أن الطلاق في العدة لا يقع.
ثانيا:
التحاكم إلى القانون الوضعي فيه تفصيل:
1-فيجوز إذا لم توجد محكمة شرعية، ولم يستطع الإنسان الوصول إلى حقه إلا عن طريق المحكمة، مع التزامه ألا يأخذ إلا حقه الشرعي فقط.
2-ويحرم إن وجدت محكمة شرعية، أو عزم على أن يأخذ ما تحكم به ولو خالف الشرع.
وفي بعض البلدان تحكم المحكمة الوضعية في قضايا الأسرة كلها أو أكثرها بالشرع، فلا حرج في التحاكم إليها حينئذ.
ثالثا:
ينبغي أن تجتهد في حماية حقك، ورد التهم الجائرة عنك، وسؤال الله أن يكفيك شر كل ذي شر.
ومن حكمت له المحكمة بناء على الكذب أو شهادة الزور، لم يحل في الباطن ما حكم له به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ رواه البخاري(6967)، ومسلم (1713).
فحكم الحاكم-ولو كان حاكما شرعيا- لا يحل الحرام، ولا يبيح ما زاد عن الحق.
والله أعلم.
تعليق