الحمد لله.
ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط السوم لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام؛ لما روى البخاري (1454) عن أَنَس : " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ . . . وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ.." الحديث .
والسائمة هي التي ترعى الكلأ المباح جميع الحول أو أكثره. والمباح: غير المملوك.
فلا زكاة في غير السائمة، إلا أن تكون للتجارة ففيها زكاة التجارة.
وجواب ما سألت كما يلي:
1-إذا جمع الكلأ وأحضره للبهيمة، لم تكن سائمة، إلا إذا كانت أكثر الحول ترعى، فلو رعت نصف السنة، وأحضر لها الكلأ ستة أشهر، لم تكن سائمة.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 400): "وكذا لو اشترى لها، أو زرع لها ما تأكله، أو جمعه من مباح: فلا زكاة؛ لعدم السوم" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/32): " فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى خمسة أشهر، ويعلفها سبعة أشهر، فلا زكاة فيها ، وإذا كانت ترعى ستة أشهر ويعلفها ستة أشهر فلا زكاة فيها ، وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة، وإذا كانت ترعى سبعة أشهر ويعلفها خمسة ففيها الزكاة" انتهى.
2-إذا رعى غنمه في أرض يملكها، وكان ذلك نصف الحول أو أكثر، ففي ذلك خلاف، وهو وجهان للشافعية.
والأظهر أنها لا تكون سائمة.
قال الرملي في "حاشيته على أسنى المطالب" (1/ 354): "قال الصيمري في شرح الكفاية: ولا زكاة في ماشية حتى تكون سائمة في موات المسلمين" انتهى.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عَنْ رَجُلٍ لَهُ جِمَالٌ وَيَشْتَرِي لَهَا أَيَّامَ الرَّعْيِ مَرْعًى، هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ؟
فَأَجَابَ : إذَا كَانَتْ رَاعِيَةً أَكْثَرَ الْعَامِ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَرْبَعَةً: فَإِنَّهُ يُزَكِّيهَا. هَذَا أَظْهَرُ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/48) .
وقال عثمان النجدي في حاشية المنتهى (1/ 499): " قوله: (لا في معتلِفة بنفسها) أي: بأن رعت بنفسها من مملوك له" انتهى.
ولبيان الوجهين، ننقل هنا ما قاله الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 354):
"وإن (اشترى كلأ ورعاها فيه فسائمة) ؛ كذا أفتى به القفال . قال: كما لو وُهب له حشيش فأطعمها إياه. وعبارة الروضة: "ولو أسيمت في كلإ مملوك، فهل هي سائمة أو معلوفة: وجهان؟ وهي صادقة بالمملوك بالشراء وبغيره، وهو مشكل، وفي الشراء أشكل، لا جرم رجح الشيخ جلال الدين البلقيني من الوجهين: أنها معلوفة لوجود المؤنة، ورجح السبكي أنها سائمة إن لم يكن للكلإ قيمة، أو كانت قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها؛ وإلا فمعلومة. والمصنف تبع فيما قاله القفال، فالترجيح من زيادته" انتهى.
3-وكذا من يأخذ أرضا ولو بنقود يسيرة ليرعى فيها غنمه، فلا زكاة فيها إذا كان ذلك نصف الحول فأكثر.
4-إذا كانت البهيمة ترعى، وتعلف، فإن كان الرعي أكثر، ففيها الزكاة.
قال في "كشاف القناع" (2/ 183): " (وهي) أي: السائمة (التي ترعى مباحا كل الحول، أو أكثره، طرفا أو وسطا) يقال: سامت تسوم سوما إذا رعت، وأسمتها: إذا رعيتها.
ومنه قوله تعالى فيه تسيمون [النحل: 10] : وإنما اعتبر السوم أكثر الحول: لأن علف السوائم: يقع في السنة كثيرا عادة، ووقوعه في جميع فصولها من غير عارض يقطعه أحيانا كمطر أو ثلج أو برد أو خوف، أو غير ذلك: نادر؛ فاعتبار السوم كل العام إجحاف بالفقراء، والاكتفاء به في البعض إجحاف بالملاك، وفي اعتبار الأكثر: تعديل بينهما، ودفع لأعلى الضررين بأدناهما، وقد ألحق الأكثر بالكل في أحكام كثيرة .
(فلو اشترى لها ما ترعاه، أو جمع لها ما تأكل) من مباح (أو أعتلفت بنفسها، أو علفها غاصبٌ، أو) علفها (ربُّها، ولو حراما: فلا زكاة) فيها ؛ لعدم السوم...
(ولو سامت بعض الحول ، وعلفت بعضه ؛ فالحكم للأكثر) فإن كان الأكثر السوم: وجبت ، وإلا لم تجب . وتقدم معناه" انتهى.
وإذا كانت ترعى النهار كله، وتعلف في آخره طول السنة ، أو أكثرها : فهي سائمة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: " س: لدي بعض الأغنام ولله الحمد أقوم بعلفها في الصباح بإعطائها حب الشعير أو الأعلاف، ثم إذا انتهت يذهب بها الراعي إلى الجبال لنرعى بها من الصباح إلى قبيل الغروب، ثم يأتي بها الراعي إلى البيت بالمساء.. وعلى هذه الحالة منذ سنوات كثيرة، هل نعد هذه الغنم من السائمة أم لا؟ أي هل عليها زكاة أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من رعيها في النهار طول السنة أو أكثرها : فإنها تعتبر سائمة، وفيها الزكاة.
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" المجموعة الثانية (8/ 41).
والله أعلم.
تعليق