الحمد لله.
حكم العمل مراقبا شرعيا في بنك
لا حرج في العمل مراقبا شرعيا في بنك من البنوك، ليراقب مدى التزام الإدارات وأقسام البنك والفروع بالضوابط الصادرة من الهيئة الشرعية التابعة للبنك، إذا كانت الهيئة ليست معروفة بالتساهل وكثرة المخالفة لما عليه قرارات المجامع الفقهية وفتاوى كبار العلماء.
ومعلوم أن مسائل المعاملات فيها خلاف كثير، بعضه سائغ معتبر، كالخلاف فيما يشترط قبضه من السلع قبل بيعه، والخلاف في الهدايا على القروض قبل الوفاء إذا كانت بلا شرط، ونحو ذلك.
ومن الخلاف ما هو غير معتبر، كالخلاف حول المعاملات الربوية، وما كان حيلة ظاهرة على الربا، فيدخل في ذلك: الإقراض بالربا، والتعامل بالسندات، وفرض غرامة على التأخر في سداد الدين، والاتجار في الأسهم المختلطة، والتعامل بالتورق المصرفي المنظم، والمرابحة العكسية أو التورق العكسي، وأخذ نسبة على السحب ببطاقة الائتمان غير المغطاة، وإعادة جدولة الدين، وكل حيلة تستعمل لقلب الدين على المدين.
فهذا المسائل لا يسوغ فيها الخلاف، وفيها قرارات من المجامع الفقهية بالمنع، مع ظهور أدلتها وإمكان إلحاقها بما قرره عامة الفقهاء أو جمهورهم قديما.
وعليه؛ فالعمل في مجال الرقابة المذكور يختلف باختلاف حال الهيئة الشرعية القائمة على البنك:
فانظر قرارات الهيئة، وقارنها بما تعلم من قرارات المجامع العملية المعتبرة، وفتاوى كبار أهل العلم، فإن وجدت بعدا ظاهرا عنها، وميلا نحو التساهل، أو التحيل على ما هو مقرر: فاجتنب هذا العمل.
وإن كان الخلاف فيما يسوغ فيه الخلاف: فلا حرج في عملك، ولو كنت في خاصة نفسك ترى قولا مخالفا لما ذهبت إليه الهيئة، فإن في اشتراط الاتفاق على جميع المسائل حرجا لا يخفى، وهو متعذر غالبا، وقرارات المجامع نفسها تؤخذ بالأغلبية وتنسب للمجمع على العموم مع وجود المخالفين.
والله أعلم.
تعليق