السبت 18 شوّال 1445 - 27 ابريل 2024
العربية

ما حكم استعمال الحادة الزيت والغسول غير المعطر لشعرها ولبشرتها؟

350702

تاريخ النشر : 17-03-2024

المشاهدات : 320

السؤال

هل بإمكان الأرملة أن تضع مستحضرًا أو زيتًا غير معطّر لمنع الجفاف أثناء العدّة؟ وهل يمكنها أن تضع غسولا للشعر أو زيت على الشعر وفروة الرأس في العدّة؟ وهل لها أيضا أن تضع غسولا غير معطّر على بشرتها، وهي في العدّة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجب على المتوفى زوجها أثناء عدتها منه أن تتجنب الزينة والطيب.

فعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ) رواه البخاري (5342)، ومسلم (938).

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:

" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، إلا ما رويناه عن الحسن: على أن المرأة ممنوعة في الإحداد من الطيب، والزينة " انتهى من "الاشراف" (5 / 371).

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" وتجتنب الحادة ما يدعو إلى جماعها، ويُرَغِّب في النظر إليها، ويُحسنها، وذلك أربعة أشياء؛ أحدها: الطيب، ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تمس طيبا، إلا عند أدنى طهرها، إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار ). متفق عليه.

... ولأن الطيب يحرك الشهوة، ويدعو إلى المباشرة.

ولا يجوز لها استعمال الأدهان المطيبة، كدُهن الورد والبنفسج والياسمين والبان، وما أشبهه؛ لأنه استعمال للطيب.

فأما الادِّهانُ بغير المطيب، كالزيت والشيرج والسمن، فلا بأس به؛ لأنه ليس بطيب " انتهى من "المغني" (11 / 285 – 286).

وبناء على هذا:

فإن الزيوت غير المعطرة، لمنع جفاف البشرة أو فروة الرأس، لا حرج فيها للحادة؛ لأنها ليست من الطيب، ولا يقصد بها التجمل، كما مر في كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى؛ وإنما لدفع الضرر، وهذا مأذون فيه.

وكذا غسول الشعر والجسم غير المعطر، كل هذا غير منهي؛ لأنه للتطهر وإزالة الدرن، وليس من جنس التطيب المنهي عنه.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا من الاغتسال بالسدر، والامتشاط به، لحديث أم سلمة، ولأنه يراد للتنظيف لا للطيب " انتهى من "المغني" (11/288).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":

" يحرم على المرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تلبس الملابس المعدة للزينة والتجمل، وتلبس ما سوى ذلك من الملابس العادية التي لم تعد للزينة والتجمل، وليس فيها تشبه بالرجال.

كما يحرم عليها التحلي بالحلي، أو التزين في بدنها بالخضاب أو الكحل، ومواد التجميل والمكياج، والطيب بجميع أنواعه، سواء في بدنها أو لباسها، ولا مانع من استعمال الطيب أو البخور عند الطهر من الحيض واغتسالها منه، ولا بأس أن تستعمل الشامبو أثناء التنظف والاغتسال، ونحوه من مواد التنظف؛ كالسدر والصابون ونحوهما...

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بكر بن عبد الله أبو زيد ، صالح بن فوزان الفوزان ، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20 / 453).

ثانيا:

وأما استعمال الزيت غير المعطر لشعر الرأس، فهو محل خلاف بين أهل العلم:

فذهب جمع منهم إلى أنه مباح لها؛ لأنه ليس بطيب، وذهب آخرون إلى نهيها عنه لأنه زينة للشعر.

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:

"عن  مالك: أنه بلغه أن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: ( تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت ).

قال أبو عمر: لا أعلم في ذلك خلافا؛ لأن السدر والزيت ليس بطيب.

وقد جاء عن الشافعي فيه شيء على جهة الاستحسان؛ لما فيه من تليين الشعر وترجيله " انتهى من "الاستذكار" (18/ ى236).

وقال الماوردي رحمه الله تعالى:

" وأما – الدهن - غير الطيب - فكالزيت والشيرج؛ فيحرم عليها استعماله في ترجيل الشعر، لما يحدث فيه من حسن منظره، وشدة بصيصه، ولا يحرم عليها استعماله في بدنها؛ لأن فيه تنميس البدن واجتذاب الوسخ فلم يكن فيه زينة تمنع به المعتدة ولا إزالة الشعث تمنع به المحرمة، فلو قرع رأسها حتى ذهب شعرها جاز أن تستعمله في رأسها كما تستعمله في بدنها " انتهى من "الحاوي الكبير" (11 / 278).

والراجح أن استعمال الزيت غير المعطر لشعر الرأس لا بأس به؛ لعدم ورود ما يدل على النهي عنه، لكن الأحوط تركه خروجا من الخلاف، خاصة وأن ترك دهن الشعر لا تتضرر به المرأة كتضررها بترك دهن البشرة خوف تشققها.

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى:

" وإن تقاربت الأدلة في سائر الخلاف، بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد: فهذا مما يستحب الخروج من الخلاف فيه؛ حذرا من كون الصواب مع الخصم، والشرع يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات، كما يحتاط لترك المحرمات والمكروهات " انتهى من "قواعد الأحكام" (1 / 253 – 254).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب